responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 203

أداة العموم في الكلام لا يكفي للاحتجاج به، و لو كان ذلك لاستيعاب المدخول وضعا لكانت الحجّة مع العبد، دون المولى في هذه المواقف.

و بعبارة أخرى: كما في المطلقات يقولون «بأنّ الأصل ثبوت الإطلاق للكلام إلاّ إذا قامت القرينة على خلافه» كذلك في المقام، فإنّ الكلام يحمل على العموم الاستيعابيّ و الأصوليّ عند عدم القرينة، و أمّا مع القرينة فلا، و هكذا مع وجود ما يصلح للقرينيّة.

و كلّ ذلك لصحّة استعمال أداة العموم في محيط خاصّ، و بالنسبة إلى المنطقة المعيّنة، كما في قوله تعالى في قصّة مريم: نِساءِ الْعالَمِينَ‌ [1] و ورود تفسيرها: بأنّها «سيّدة نساء عالمها» [2] و هذا التفسير غريب إلاّ على القول بعدم الدلالة الوضعيّة لتلك الصيغ المتخيّلة لإفادة الاستيعاب، فتأمّل جيّدا.

و بالجملة: بعد المراجعة إلى موارد استعمال هذه الأداة، نجد صحّة ذلك باعتبار المحيط الخاصّ، من غير كون ذلك دليلا على تقييد المدخول حتّى يقال:

بعدم التهافت بين الدلالة على الاستيعاب، و كون المدخول مقيّدا [3].

فذلكة البحث‌

إنّ تعرّض الأصحاب لتعريف العامّ ب «ما يدلّ على الاستيعاب» [4] ثمّ البحث عن أنّ في العمومات هل نحتاج إلى المقدّمات و عدمه‌ [5]؟ غير صحيح، لأنّ مع‌


[1]- آل عمران (3): 42.

[2]- علل الشرائع 1: 182- 1، تفسير العيّاشي 1: 174.

[3]- كفاية الأصول: 254.

[4]- قوانين الأصول 1: 192- السطر 21، مفاتيح الأصول: 149- 150، هداية المسترشدين:

339- 341.

[5]- كفاية الأصول: 254- 255، نهاية الأفكار 2: 509- 510، مناهج الوصول 2: 232- 234.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست