أداة العموم في الكلام لا يكفي للاحتجاج به، و لو كان ذلك لاستيعاب المدخول وضعا لكانت الحجّة مع العبد، دون المولى في هذه المواقف.
و بعبارة أخرى: كما في المطلقات يقولون «بأنّ الأصل ثبوت الإطلاق للكلام إلاّ إذا قامت القرينة على خلافه» كذلك في المقام، فإنّ الكلام يحمل على العموم الاستيعابيّ و الأصوليّ عند عدم القرينة، و أمّا مع القرينة فلا، و هكذا مع وجود ما يصلح للقرينيّة.
و كلّ ذلك لصحّة استعمال أداة العموم في محيط خاصّ، و بالنسبة إلى المنطقة المعيّنة، كما في قوله تعالى في قصّة مريم: نِساءِ الْعالَمِينَ[1] و ورود تفسيرها: بأنّها «سيّدة نساء عالمها» [2] و هذا التفسير غريب إلاّ على القول بعدم الدلالة الوضعيّة لتلك الصيغ المتخيّلة لإفادة الاستيعاب، فتأمّل جيّدا.
و بالجملة: بعد المراجعة إلى موارد استعمال هذه الأداة، نجد صحّة ذلك باعتبار المحيط الخاصّ، من غير كون ذلك دليلا على تقييد المدخول حتّى يقال:
بعدم التهافت بين الدلالة على الاستيعاب، و كون المدخول مقيّدا [3].
فذلكة البحث
إنّ تعرّض الأصحاب لتعريف العامّ ب «ما يدلّ على الاستيعاب» [4] ثمّ البحث عن أنّ في العمومات هل نحتاج إلى المقدّمات و عدمه [5]؟ غير صحيح، لأنّ مع