responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 191

المبحث السابع في مفهوم الموافقة

لا إشكال عندنا في بطلان القياس و الاستحسان نصّا و فتوى، و أمّا مفهوم الموافقة فإن كان المستفاد من المنطوق، أنّ الكلام سيق لإفادة ذلك المفهوم، فلا شبهة في حجّيته، كقوله تعالى: فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ‌ [1] فإنّ المدلول المطابقي ربّما لا يكون مقصودا بالأصالة، و إذا كان المدلول المطابقي مقصودا، و كان العرف يفهم من الدليل ذلك، و يشعر به و ينسبه إليه، فهو أيضا حجّة، كما في الآية المزبورة أيضا على وجه.

و أمّا ما اشتهر من إلغاء الخصوصيّة [2]، فإن كان العرف يجد أنّ الموضوع المذكور مثال في القضيّة، كما في قصّة «إسماعيل يشهد أن لا إله إلاّ اللَّه» [3] و في كثير من الموضوعات المزبورة في الأخبار فهو، و إلاّ فربّما يقع الخلط بين إلغاء


[1]- الإسراء (17): 17.

[2]- مفاتيح الأصول: 157- السطر 32، نهاية الأصول: 295، مناهج الوصول 2: 298.

[3]- بحار الأنوار 47: 255، وسائل الشيعة 3: 53، كتاب الطهارة، أبواب التكفين، الباب 29، الحديث 1.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست