لا إشكال عندنا في بطلان القياس و الاستحسان نصّا و فتوى، و أمّا مفهوم الموافقة فإن كان المستفاد من المنطوق، أنّ الكلام سيق لإفادة ذلك المفهوم، فلا شبهة في حجّيته، كقوله تعالى: فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ[1] فإنّ المدلول المطابقي ربّما لا يكون مقصودا بالأصالة، و إذا كان المدلول المطابقي مقصودا، و كان العرف يفهم من الدليل ذلك، و يشعر به و ينسبه إليه، فهو أيضا حجّة، كما في الآية المزبورة أيضا على وجه.
و أمّا ما اشتهر من إلغاء الخصوصيّة [2]، فإن كان العرف يجد أنّ الموضوع المذكور مثال في القضيّة، كما في قصّة «إسماعيل يشهد أن لا إله إلاّ اللَّه» [3] و في كثير من الموضوعات المزبورة في الأخبار فهو، و إلاّ فربّما يقع الخلط بين إلغاء