responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 19

المبحث الأوّل في القضيّة الشرطيّة

و أنّها هل تدلّ على الانتفاء عند الانتفاء، أم لا، أو تكون هي مختلفة، فمنها:

ما يدلّ، و منها: ما لا يدلّ، و يكون منشأ الاختلاف و التفصيل تارة: الوضع و الدلالة الوضعيّة و المعاني الحرفيّة المستندة إلى أدوات الشروط، فيدلّ مثل «إن» مثلا، دون «إذا» و «إذا» و أخرى: مقدمات الإطلاق، فإنّه ربّما لا تكون الجملة الشرطيّة مفيدة، لعدم الإطلاق لها و أخرى تصير مفيدة في موضوع آخر، لكونها في مقام البيان مثلا؟

وجوه، بل أقوال.

و قبل الخوض في التقاريب الممكنة التي استند إليها في دلالة القضيّة على المفهوم، لا بدّ من الإشارة إلى نكتة: و هي أنّ الّذي يتوقّف عليه القول بالمفهوم أحد أمرين على سبيل منع الخلوّ:

أحدهما: إثبات أنّ الموضوع المأخوذ في الدليل منحصرا موضوع للحكم، و لا يكون شي‌ء آخر موضوعا، و لا يقبل الشي‌ء الآخر أن ينوب مناب جزء الموضوع و قيده، فيكون الموضوع في قولك: «إن جاء زيد فأكرمه» «زيدا الجائي» و لا يكون عمرو الجائي و لا زيد المتلوّن بخصوصيّة أخرى موضوعا، فإنّه إذا ثبت‌

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست