responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 168

بحث و تحصيل: في بيان منشأ دلالة الاستثناء على المفهوم‌

هل استفادة المفهوم مستندة إلى الوضع أو غيره، و على الأوّل فهل يستند إلى كلمة «ما» و «إلاّ» مجموعا، أم يستند إلى «إلاّ»؟ وجوه.

يمكن أن يقال: إنّه مستند إلى الوضع، بمعنى أنّ أداة الاستثناء و إن لم تكن موضوعة إلاّ لإخراج المستثنى من المستثنى منه حكما في الاستثناء المتّصل، إلاّ أنّ لازمه البيّن سلب الحكم المزبور عن المستثنى، و هذا و أمثاله يعدّ من الدلالات الالتزاميّة الوضعيّة، و إن كان بحسب التحقيق هو من تبعات المعنى، فيكون جزء الموضوع له على وجه خارج، كما تحرّر في محلّه‌ [1].

و بالجملة: دعوى الانسباق الذهنيّ من الجملة مجموعا و الانصراف‌ [2]، غير تامّة، لأنّ ذلك خلاف تمسّكهم بالتبادر و بتصريح أهل الفن‌ [3]، فالأظهر أنّ كلمة «إلاّ» من غير دخالة كلمة أخرى في ذلك تدلّ- بوجه أشير إليه- على الإخراج و انتفاء الحكم الثابت في المستثنى منه.

نعم، إذا كانت الجملة المستثنى منها سلبيّة فهي أيضا لا تدلّ إلاّ على إخراج المستثنى من المستثنى منه حكما، و لازم ذلك أيضا إثبات الحكم لما بعدها، و تصير النتيجة بعد ذلك ثبوت الحكم المضادّ للأوّل.

و بالجملة تحصّل: أنّ في منشأ الفهم المزبور احتمالات و وجوها، من كونه الوضع، أو مقدّمات الإطلاق، بمعنى أنّ للمتكلّم أن يكون في مقام الإخراج فقط،


[1]- تقدّم في الصفحة 4- 8.

[2]- كفاية الأصول: 247- 248.

[3]- مطارح الأنظار: 187- السطر 29، درر الفوائد، المحقّق الحائري: 205- 206.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست