الكوفة، يصحّ أن يخبر عن ذلك بقوله: «سرت من البصرة إلى الكوفة» بالضرورة، و إذا قيل: «السفر من البصرة إلى ثمانية فراسخ يوجب القصر» و كانت بينهما الثمانية يكفي بالضرورة، مع أنّه بعد ما سافر الرّجل يقال: «سرت من كذا إلى كذا» و كلّ ذلك يشهد على خروج الغاية من المغيّا، كما يكون المبتدأ خارجا منه.
ذنابة: حول التهافت بين انتفاء سنخ الحكم في الغاية و بين القول بوجوب المقدّمة
بناء على انتفاء سنخ الحكم في الغاية، فهل يلزم التهافت بين ذلك، و بين القول بوجوب المقدّمة العلميّة أو الوجوديّة، فيما لا يمكن امتثال الأمر في المغيّا إلاّ بامتثال جزء من الغاية، أم لا؟ وجهان.
و لكن توهّم التهافت مبنيّ على بيان فاسد في باب وجوب المقدّمة. و لو سلّمنا في باب مقدّمة الواجب أنّ الجزء الخارجيّ يكون معروف الوجوب، فلا منع من الالتزام بتقييد المفهوم، بناء على إمكان تقييده كما هو الواضح.
تنبيه
غير خفيّ: أنّ البحث عن دخول الغاية في المغيّا، ليس من مقامات هذه المسألة، فضلا عن كون مسألة المفهوم منوطة به.
نعم، بناء على دخول الغاية في المغيّا، يكون مقتضى المفهوم انتفاء سنخ الحكم عمّا بعد الغاية، و هذا أجنبيّ عن البحث الكلّي في المفاهيم، و أنّه هل للغاية مفهوم، أم لا؟ فما صنعه القوم- إلاّ من شذّ [1]- في غير محلّه، و الأمر كلّه سهل.
[1]- لاحظ نهاية الأفكار 2: 497- 498، مناهج الوصول 2: 219- 222.