المتأخّرين [1]، و لأجل مثل ذلك ربّما لم يقل به القدماء، و قالوا بالمفهوم و عدمه على الخلاف فيه [2]، فافهم و اغتنم.
و إن أريد من التفصيل الاختلاف الاعتباريّ بين الفرضين، بأن يكون شيء غاية الحكم أوّلا و بالذات، أو غاية للموضوع بالاستقلال و في اللحاظ الابتدائيّ، و إن كان كلّ واحد يرجع إلى الآخر لبّا و ثبوتا، فهو شيء حسن، و لكنّه لا يفيد، بل يوجب المفهوم مطلقا، أو لا يوجب مطلقا كما لا يخفى.
ثمّ إنّ ما ذكرناه يجري في مثل قولك: «اضرب زيدا حتّى يسلم فإنّه أيضا لا يكون غاية الحكم إلاّ برجوعه إلى المتعلّق، أو يكون الحكم متعدّدا و منحلا، فيخرج عن كونه غاية، فتدبّر.
و أمّا كون «حتّى» في قولهم: «كلّ شيء حلال» أو «طاهر» حتّى تعلم أنّه «حرام» أو «قذر» غاية الحكم، فله مجال آخر محرّر تفصيله في الاستصحاب [3]، و لكنّ الشأن هنا ما عرفت من خروج أمثاله عن حريم النزاع في المقام [4].
تذنيب: حول دخول الغاية في المغيا
هل الغاية داخلة في المغيّا [5]، أم لا [6]، أو يفصّل بين ما كان غاية الفعل كما في مثل «سر من البصرة إلى الكوفة» فيدخل، و ما هو غاية الحكم، و هو مختار جدّ