responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 157

المتأخّرين‌ [1]، و لأجل مثل ذلك ربّما لم يقل به القدماء، و قالوا بالمفهوم و عدمه على الخلاف فيه‌ [2]، فافهم و اغتنم.

و إن أريد من التفصيل الاختلاف الاعتباريّ بين الفرضين، بأن يكون شي‌ء غاية الحكم أوّلا و بالذات، أو غاية للموضوع بالاستقلال و في اللحاظ الابتدائيّ، و إن كان كلّ واحد يرجع إلى الآخر لبّا و ثبوتا، فهو شي‌ء حسن، و لكنّه لا يفيد، بل يوجب المفهوم مطلقا، أو لا يوجب مطلقا كما لا يخفى.

ثمّ إنّ ما ذكرناه يجري في مثل قولك: «اضرب زيدا حتّى يسلم فإنّه أيضا لا يكون غاية الحكم إلاّ برجوعه إلى المتعلّق، أو يكون الحكم متعدّدا و منحلا، فيخرج عن كونه غاية، فتدبّر.

و أمّا كون «حتّى» في قولهم: «كلّ شي‌ء حلال» أو «طاهر» حتّى تعلم أنّه «حرام» أو «قذر» غاية الحكم، فله مجال آخر محرّر تفصيله في الاستصحاب‌ [3]، و لكنّ الشأن هنا ما عرفت من خروج أمثاله عن حريم النزاع في المقام‌ [4].

تذنيب: حول دخول الغاية في المغيا

هل الغاية داخلة في المغيّا [5]، أم لا [6]، أو يفصّل بين ما كان غاية الفعل كما في مثل «سر من البصرة إلى الكوفة» فيدخل، و ما هو غاية الحكم، و هو مختار جدّ


[1]- تقدّم في الصفحة 147- 148.

[2]- تقدّم في الصفحة 147- 148.

[3]- يأتي في الجزء الثامن: 394 و ما بعدها.

[4]- تقدّم في الصفحة 147.

[5]- مطارح الأنظار: 185- السطر 36- 37، نهاية النهاية 1: 269- 270.

[6]- قوانين الأصول 1: 186- السطر 22، كفاية الأصول: 447.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست