responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 152

وهم و دفع: حول ما إذا كانت الغاية من حدود الحكم و الطلب‌

ربّما اشتهر: «أنّ الغاية إذا كانت من حدود الموضوع، فلا تدلّ على شي‌ء، لأنّها لا تزيد على الوصف و القيد» [1]، و قد مرّ قصور دلالتهما على المفهوم‌ [2].

و إذا كانت من حدود الحكم و الطلب فقال في «الدرر»: «إنّ مفاد الهيئة إنشاء حقيقة الطلب، لا الطلب الجزئيّ الخارجيّ، فتكون الغاية في القضيّة غاية لحقيقة الطلب المتعلّق بالجلوس في قولك: «اجلس من الصبح إلى الزوال» و لازم ذلك ارتفاع حقيقة الطلب عن الجلوس عند وجودها» [3] انتهى.

و فيه: أنّه إن أريد من حقيقة الطلب ما كان مقابل المجاز، فهو لا يرجع إلى محصّل، و إن أريد منها ماهيّة الطلب و كليّه، و يكون الطلب المغيّا معنى كلّيا اسميّا، فالغاية غاية لهذا الطلب، و حيث تكون الغاية حلا له فيوجب انقطاع ذلك الطلب، و هذا لا يورث ارتفاع مصداق الطلب الآخر بالنسبة إلى ما بعد الغاية.

و بالجملة: من ورود الحدّ عليه يلزم كون الطلب المغيّا مصداقا للطلب، لا تمام الطلب، فليتدبّر. و لأجل ذلك أو غيره عدل عمّا في المتن إلى القول بعدم المفهوم رأسا [4].

و لنا أن نقول في تقريب المفهوم بوجه أحسن منه، و هو أنّ مفاد الجمل المغيّاة بحسب التصوّر على وجهين:


[1]- كفاية الأصول: 246، درر الفوائد، المحقّق الحائري: 172، فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 2: 504، محاضرات في أصول الفقه 5: 137.

[2]- تقدّم في الصفحة 143.

[3]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: 204.

[4]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: 204- 205، لاحظ مناهج الوصول 2: 220- 221.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست