لو كان القانون مشتملا على أداة الغاية ك «حتّى» و «إلى» فهل يستفاد منه أنّ الحكم المزبور في المنطوق، منتف بالنسبة إلى ما بعد الغاية بسنخه، بعد وضوح انتفائه بشخصه، أم لا؟
أقوال:
ثالثها: التفصيل بين كون الغاية راجعة إلى حدّ الموضوع فلا تدلّ، و كونها راجعة إلى حدّ الحكم فتدلّ [1].
و نسب [3] إلى العلمين السيّد و الشيخ (قدّس سرّهما) الثاني [4]، و هو مختار جمع من
[1]- كفاية الأصول: 246، فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 2: 504، محاضرات في أصول الفقه 5: 137- 140.
[2]- المحصول في علم أصول الفقه 1: 425، شرح العضدي: 320- السطر 10- 14، معالم الدين: 84- السطر 9، قوانين الأصول 1: 186- السطر 13، مطارح الأنظار: 186- 187، نهاية النهاية 1: 269.