responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 147

المبحث الرابع في مفهوم الغاية

لو كان القانون مشتملا على أداة الغاية ك «حتّى» و «إلى» فهل يستفاد منه أنّ الحكم المزبور في المنطوق، منتف بالنسبة إلى ما بعد الغاية بسنخه، بعد وضوح انتفائه بشخصه، أم لا؟

أقوال:

ثالثها: التفصيل بين كون الغاية راجعة إلى حدّ الموضوع فلا تدلّ، و كونها راجعة إلى حدّ الحكم فتدلّ‌ [1].

و المشهور ذهبوا إلى الأوّل‌ [2].

و نسب‌ [3] إلى العلمين السيّد و الشيخ (قدّس سرّهما) الثاني‌ [4]، و هو مختار جمع من‌


[1]- كفاية الأصول: 246، فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 2: 504، محاضرات في أصول الفقه 5: 137- 140.

[2]- المحصول في علم أصول الفقه 1: 425، شرح العضدي: 320- السطر 10- 14، معالم الدين: 84- السطر 9، قوانين الأصول 1: 186- السطر 13، مطارح الأنظار: 186- 187، نهاية النهاية 1: 269.

[3]- مطارح الأنظار: 186- السطر 14.

[4]- الذريعة إلى أصول الشريعة 1: 407- 408، عدّة الأصول: 183- السطر 15.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست