responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 141

و لا يلزم من هذا كونها علّة مخصوصة، بل تكون مع ذلك علّة معمّمة و مخصّصة، لعدم علّية شي‌ء آخر للتحريم.

و توهّم: أنّ جعل الحرمة على الخمر حينئذ لغو، و لا مصلحة فيه، فاسد لما مرّ منّا مرارا: من أنّ الحكم الموضوع على طبيعة لا بدّ و أن يكون له منشأ و مصلحة، و أمّا لزوم كون نفس المتعلّق ذا مصلحة أو مفسدة فهو ممنوع‌ [1].

فتحصّل: أنّ مفهوم التعليل من المفاهيم التي لا بدّ من البحث عنها، و إليه يرجع مفهوم الوصف و الشرط لبّا كما لا يخفى، و إرجاع الحكم المعلّل المتعلّق بذات الخمر مثلا إلى عنوان العلّة، ثمّ إنكار مفهوم التعليل، بلا وجه بعد ظهور الكلام في أنّ الحرام هي الخمر.

نعم، لو اقتضى البرهان التصرّف المذكور كان له وجه، و لكنّك عرفت عدم تماميّته، و قد أشرنا إلى براهين في خلال الأسطر مع دفعها، فليتأمّل و اغتنم جدّاً.

تذنيب: حول تعارض مفهوم التعليل مع المنطوق‌

بعد ما تبين مفهوم التعليل و ثمرته و كيفيّة معارضته، فهل يقاوم المنطوق فيما كانت نسبة المعارضة التباين كما في المثال المزبور، فإنّ النسبة بين التعليل و بين قولهم (عليهم السلام): «ما كان كثيره يسكر فقليله حرام» هي التباين، ضرورة أنّ مفاد المنطوق حرمة كلّ مسكر، و قضيّة مفهوم العلّة حلّية كلّ ما ليس بمسكر، لأنّ ذلك مقتضى انحصار علّة الحرمة بالإسكار؟

أم يقدّم المنطوق عليه، أو يتعيّن هنا إنكار المفهوم؟ و ربّما يكون هو الأقرب.

و يمكن دعوى تقدّم المفهوم، لأنّه لو كان نفس كونه مفهوما سببا لتأخّره تلزم‌


[1]- تقدّم في الجزء الثالث: 313- 314.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست