responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 14

و على كلّ تقدير: لا يورث انتفاء ثمرة القول بالمفهوم في بعض الأمثلة بما هو المهمّ في المقام، و اللَّه وليّ الإنعام.

الجهة الرابعة: حول مختار السيّد الأستاذ البروجرديّ في البحث عن الواحد الجامع بين الجمل‌

بناء المتأخّرين على البحث المستقلّ عن كلّ واحدة من الجمل التي يمكن أن تكون ذات مفهوم، كالشرطيّة، و الوصفيّة، و الاستثناء و غيرها، و بناء السيّد الأستاذ البروجرديّ على البحث الواحد الجامع المشتمل على جميع البحوث‌ [1].

و قال حول مرامه: إنّ أخذ القيد في الكلام، لا بدّ و أن يكون لغرض الإفادة، و إنّ المقصود هو دخالة القيد في موضوعيّة الحكم، و إلاّ يكون لغوا، فإذا قال المولى:

«إن كان الماء قدر كرّ لا ينجّسه شي‌ء» يعلم- حسب البناءات العقلائيّة القائمة أوّلا على أصالة الحقيقة و أصالة الجدّ- أنّ قيد الكرّية دخيل في عدم تنجّس الماء، و لا يكون الماء القليل موضوعا لعدم التنجّس، فيكون دليلا على ابن أبي عقيل‌ [2] و لو كان القليل لا يتنجّس لكان أخذ القيد المزبور لغوا و زائدا، و هو خلاف بناء العقلاء و فهمهم بالضرورة.

ثمّ (قدّس سرّه) بعد ما أفاد ذلك بما لا حاجة إليه من الإطالة في هذه المقالة قال: «بناء على هذا لا يمكن الالتزام بالانتفاء عند الانتفاء الّذي هو مسلك المتأخّرين في باب المفاهيم من إثبات العلّية المنحصرة، فإنّه لا مانع من كون الخصوصيّات الاخر


[1]- نهاية الأصول: 296- 297.

[2]- لاحظ مختلف الشيعة 1: 176.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست