و على كلّ تقدير: لا يورث انتفاء ثمرة القول بالمفهوم في بعض الأمثلة بما هو المهمّ في المقام، و اللَّه وليّ الإنعام.
الجهة الرابعة: حول مختار السيّد الأستاذ البروجرديّ في البحث عن الواحد الجامع بين الجمل
بناء المتأخّرين على البحث المستقلّ عن كلّ واحدة من الجمل التي يمكن أن تكون ذات مفهوم، كالشرطيّة، و الوصفيّة، و الاستثناء و غيرها، و بناء السيّد الأستاذ البروجرديّ على البحث الواحد الجامع المشتمل على جميع البحوث [1].
و قال حول مرامه: إنّ أخذ القيد في الكلام، لا بدّ و أن يكون لغرض الإفادة، و إنّ المقصود هو دخالة القيد في موضوعيّة الحكم، و إلاّ يكون لغوا، فإذا قال المولى:
«إن كان الماء قدر كرّ لا ينجّسه شيء» يعلم- حسب البناءات العقلائيّة القائمة أوّلا على أصالة الحقيقة و أصالة الجدّ- أنّ قيد الكرّية دخيل في عدم تنجّس الماء، و لا يكون الماء القليل موضوعا لعدم التنجّس، فيكون دليلا على ابن أبي عقيل [2] و لو كان القليل لا يتنجّس لكان أخذ القيد المزبور لغوا و زائدا، و هو خلاف بناء العقلاء و فهمهم بالضرورة.
ثمّ (قدّس سرّه) بعد ما أفاد ذلك بما لا حاجة إليه من الإطالة في هذه المقالة قال: «بناء على هذا لا يمكن الالتزام بالانتفاء عند الانتفاء الّذي هو مسلك المتأخّرين في باب المفاهيم من إثبات العلّية المنحصرة، فإنّه لا مانع من كون الخصوصيّات الاخر