responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 139

المبحث الثاني في مفهوم التعليل‌

لم يذكر هذا المفهوم خلال المفاهيم، مع أنّه أولى من بعض منها، فلو قيل:

«لا تشرب الخمر، لأنّه مسكر» فكون الإسكار علّة بلا إشكال، و كونه واسطة في الثبوت أيضا هو الظاهر، و إرجاع التعاليل الشرعيّة إلى قيود الموضوع و عناوين الأحكام، بلا وجه مع اختلاف الآثار.

و على هذا، فإن استفدنا من مقدّمات الإطلاق أنّ العلّة الوحيدة لحرمة الخمر هي الإسكار، فيلزم منه انتفاء سنخ الحكم، و يكون دليلا على عدم موجب لتحريمه إلاّ هذا المذكور في القضيّة، فلو ورد في مورد انتفاء العلّة حكم تحريمها لجهة أخرى، تقع المعارضة بين الدليلين.

مثلا: في هذا المورد إذا استفدنا أنّ كلّ خمر تخصّ بحرمة، و تكون تلك الحرمة مستندة إلى الإسكار، و لا دليل آخر على حرمتها غير الإسكار، يلزم التهافت بينه و بين قولهم (عليهم السلام): «ما كان كثيره يسكر فقليله حرام» [1] فإنّ قليله إن لم يكن مسكرا فليس بحرام حسب المفهوم، و لا بدّ حينئذ من علاج المعارضة.


[1]- وسائل الشيعة 25: 336، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 17.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست