responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 124

الإغرار و الجهالة.

الجهة الثانية: في القضيّة السالبة الواقعة في سياقها النكرة

فيما إذا كانت القضيّة الواردة سالبة، و كان في سياقها النكرة، و قلنا بإفادتها العموم الاستغراقيّ وضعا، أو بمقدّمات الإطلاق اللازمة، أو بمقدّمات الإطلاق المفارقة أحيانا، و تفصيله في محلّه‌ [1]، فهل في جانب المفهوم يستفاد العموم الاستغراقيّ أيضا، أم المستفاد هنا هي الموجبة الجزئيّة؟

مثلا: إذا ورد «إن جاءك زيد فلا تكرم أحدا» فهل مفهومه «إن لم يجئك فأكرم واحدا» كما اختاره العلاّمة المحشّي التقيّ الأصفهانيّ (قدّس سرّه)[2] فتكون السالبة الكلّية تنعكس موجبة جزئيّة، أو في حكم الجزئيّة، فتكون مهملة، كما هو مراده؟

أو يكون مفهومه «إن لم يجئك زيد فأكرم كلّ أحد» فيكون المفهوم كلّيا على نسق المنطوق، و هو مختار التقريرات المنسوب إلى الشيخ الأعظم (قدّس سرّه)[3]؟

أو مفهوم القضيّة المزبورة أيضا قضيّة سالبة، لأنّ مفهوم القضيّة الموجبة سالبة، و مفهوم القضيّة السالبة ليس موجبا، بل هو أيضا سالبة، فيكون سلب السلب، و ذاك قولك: «إن لم يجئ زيد فليس لا تكرم أحدا»؟ و هذا هو مختار الوالد المحقّق- مدّ ظلّه- [4] و تصير النتيجة على مسلكه جزئيّة أيضا و مهملة كما ترى.

و ربّما نسب إلى بعض الأساطين التفصيل بين كون العامّ مستفادا من النكرة


[1]- تقدّم في الجزء الرابع: 98- 99.

[2]- هداية المسترشدين: 291- السطر 27- 34.

[3]- مطارح الأنظار: 174- السطر 15- 34.

[4]- مناهج الوصول 2: 213.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست