عند عدم المجيء، و أنّ زيدا ليس قابلا لأن يكون محكوم الوجوب بجهة أخرى من الجهات و المقتضيات.
فعلى هذا من يدّعي المفهوم يريد ذلك، و من ينكره يريد جواز كون زيد مورد الإيجاب، لعلّة أخرى.
شبهة و حلّ
ربّما يخطر بالبال: أنّ مفهوم قولهم «إن جاءك زيد فأكرمه» «إن لم يجئ زيد فالوجوب منتف» و لا يدلّ على اعتبار عدم الوجوب، بل المستفاد منه انتهاء أمد الوجوب و شخصه عند عدم المجيء فاستفادة المفهوم المقصود في المقام غير ممكنة، فالنزاع غلط و غير صحيح.
و ربّما يؤيّد ذلك ما لو قال المولى: «إن جاءك زيد يجب إكرامه» فإنّه لا يستفاد منه مفهوم إلاّ انتفاء الوجوب الثابت في القضيّة الملفوظة، و هذا هو انتفاء شخص الحكم.
فالمفاهيم لا تدلّ إلاّ على انتفاء شخص الحكم، الّذي هو منفيّ بحكم العقل بالضرورة، فلا وجه لما تعارف فيه من النزاع، و أنّ المفهوم يفيد انتفاء سنخ الحكم كما في مفهوم المخالفة، فلاحظ و تدبّر.
أقول: تندفع الشبهة بالتدبّر فيما هو مدّعى القائل بالمفهوم، و هو أنّ المستفاد من المنطوق انحصار الحكم المستفاد من المنطوق بالموضوع المذكور فيه، أو انحصار علّة الحكم بما في المنطوق، و نتيجة ذلك نفي سنخ الحكم قطعا و لو كان مفاد الجملة المفهوميّة- حسب الاستظهار العرفيّ- نفي شخص الحكم إذا كانت تلك الجملة ملفوظة.
و بعبارة أخرى: لا يستند انتفاء سنخ الحكم إلى ظاهر القضيّة المفهوميّة، و إلى