نعم، إذا كان القيد موجبا لتباينهما بحسب الخارج، فيكون أحدهما أبيض، و الآخر أسود فلا يمكن، كما هو الظاهر.
و إذا تعدّد السبب شخصا فلا بدّ من القول بعدم التداخل، قضاء لحقّ اقتضاء كلّ مصداق من السبب مصداقا من المسبّب و الجزاء، و لو كان ذلك مصداقا عنوانيّا، فليتأمّل جيّدا، فإنّه جدير به.
المقام الثالث: في الدليل الخارجيّ على التداخل
و قد عرفت منّا: أنّ ما دلّ على إجزاء الغسل الواحد عن الأغسال المتعدّدة فيما يتعدّد السبب نوعا، يكون على وفق القاعدة التي حرّرناها، و فيما يتعدّد السبب شخصا يحتاج التداخل إلى دليل.
بل لأحد أن يقول: لا يعقل التصرّف في مقام الامتثال إلاّ بالتصرّف في مقام الجعل، و لا يعقل أوسعية مقام الامتثال عن مقام الجعل.
و إن شئت قلت: لا يمكن بعد كون الفعل المشتغل به متعدّدا في الاعتبار و في الذمّة، و يكون المفروض كون كلّ نوم سببا لوضوء مخصوص به، تداخل المسبّبات إلاّ برجوعه إلى تداخل الأسباب، و صيرورة الذمّة مشغولة بالواحد، و ذلك لأنّ اعتبار التعدّد لغو و إن كان يمكن انطباق المأمور به على الخارج. بل لا يمكن انطباقه عليه بعد فرض أنّ معلول كلّ واحد من أشخاص النوم، فرد من الوضوء غير الفرد الآخر في الاعتبار.
و هذا هو ما أفاده الشيخ (قدّس سرّه) [1]: من أنّ تداخل الفردين ممتنع و إن كانا فردين عنوانا، لأنّ لحاظ الفرديّة ممّا يتقوّم به تعدّد المسبّب في الذمّة، و إذا كان الأمر