responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 119

نعم، إذا كان القيد موجبا لتباينهما بحسب الخارج، فيكون أحدهما أبيض، و الآخر أسود فلا يمكن، كما هو الظاهر.

و إذا تعدّد السبب شخصا فلا بدّ من القول بعدم التداخل، قضاء لحقّ اقتضاء كلّ مصداق من السبب مصداقا من المسبّب و الجزاء، و لو كان ذلك مصداقا عنوانيّا، فليتأمّل جيّدا، فإنّه جدير به.

المقام الثالث: في الدليل الخارجيّ على التداخل‌

و قد عرفت منّا: أنّ ما دلّ على إجزاء الغسل الواحد عن الأغسال المتعدّدة فيما يتعدّد السبب نوعا، يكون على وفق القاعدة التي حرّرناها، و فيما يتعدّد السبب شخصا يحتاج التداخل إلى دليل.

بل لأحد أن يقول: لا يعقل التصرّف في مقام الامتثال إلاّ بالتصرّف في مقام الجعل، و لا يعقل أوسعية مقام الامتثال عن مقام الجعل.

و إن شئت قلت: لا يمكن بعد كون الفعل المشتغل به متعدّدا في الاعتبار و في الذمّة، و يكون المفروض كون كلّ نوم سببا لوضوء مخصوص به، تداخل المسبّبات إلاّ برجوعه إلى تداخل الأسباب، و صيرورة الذمّة مشغولة بالواحد، و ذلك لأنّ اعتبار التعدّد لغو و إن كان يمكن انطباق المأمور به على الخارج. بل لا يمكن انطباقه عليه بعد فرض أنّ معلول كلّ واحد من أشخاص النوم، فرد من الوضوء غير الفرد الآخر في الاعتبار.

و هذا هو ما أفاده الشيخ (قدّس سرّه)[1]: من أنّ تداخل الفردين ممتنع و إن كانا فردين عنوانا، لأنّ لحاظ الفرديّة ممّا يتقوّم به تعدّد المسبّب في الذمّة، و إذا كان الأمر


[1]- مطارح الأنظار: 180- السطر 36- 37.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست