responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 117

شهر رمضان قصد اليوم المعيّن، بل يكفي أن يأتي بقضاء شهر رمضان: و هو أنّ القيود المزبورة العقليّة دفعا للشبهة في مقام الامتثال بل و في مقام الجعل- لامتناع تعلّق الإرادة المتعدّدة بالعنوان الواحد- ممّا لا بدّ منها و من قصدها، و عدم التزام الفقهاء بذلك لا يوجب خللا في المسألة، كما لا يخفى.

نعم، في مثل قضاء رمضان و الصلوات التزمنا بأنّ المأمور به واحد، و هو عنوان «القضاء» على إشكال هناك إثباتا [1]، و أمّا فيما نحن فيه فلا يمكن، لأن كلّ واحد منها أداء، كما في صلوات الآيات بالنسبة إلى سببيّة كلّ زلزلة، و هكذا في كلّ مورد يكون المسبّب باقيا على أدائيّته، و لا يكون المجموع مورد الأمر على حدة، فإنّه خروج عن مسألة التداخل كما لا يخفى.

المقام الثاني: في مقتضى القواعد الأوّليّة بعد إمكان التداخل عقلا

لا شبهة في عدم التداخل في مرحلة الإثبات إذا كان تقييد الجزاء على نعت التباين، بحيث كان الوضوء المسبّب عن البول بحسب الخصوصيّة الخارجيّة من الأجزاء أو الترتيب، غير الوضوء المسبّب عن البول الآخر أو النوم، لامتناع كون هذا مسقطا لأمر آخر متعلّق بشي‌ء آخر و إن كان بحسب الاسم و الطبيعة واحدا عرفا، كما لا يعقل إجزاء صلاة المغرب عن العشاء، و هذا واضح.

و هكذا إذا كان القيد الوارد على الجزاء قيدا ذهنيّا، كعنوان «غسل الجمعة» و «الجنابة» و أمثالهما ممّا لا يرتبط بطبيعة الجزاء بحسب الأجزاء الخارجيّة، و كان المكلّف يريد حين الغسل القيد المزبور الذهنيّ، من غير قصد آخر، فإنّه أيضا لا معنى لصحّة الاجتزاء به عن الآخر بالضرورة.


[1]- تحريرات في الفقه، كتاب الصوم، الفصل السادس من الموقف الأوّل.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست