إذا تبيّنت هذه المقدّمة بتفصيل منّا، فالكلام يقع في المقام الأوّل و مرحلة الثبوت، و هناك شبهات:
الأولى: ما عن الشيخ الأعظم (قدّس سرّه): «من دعوى امتناع تداخل المسبّبين، و ذلك لأنّ متعلّق التكاليف حينئذ هو الفرد المغاير للفرد الواجب بالسّبب الأوّل، و لا يعقل تداخل الفردين من ماهيّة واحدة. بل لا يعقل ورود دليل على التداخل أيضا على ذلك التقدير إلاّ أن يكون ناسخا لحكم السببيّة» [1] انتهى.
و فيه أوّلا: أنّه لا يتمّ فيما لو تعدّد السبب نوعا، فإنّ الغسل لأجل ورود القيد عليه يكون متنوّعا بنوعين، و لا يكون هنا فرد أو فردان من ماهيّة واحدة.
و ثانيا: لا معنى لأن يكون الفرد الخارجيّ مورد الأمر حتّى يمتنع التداخل، بل ما هو مورد الأمر لو كان فهو عنوان الفرد بالحمل الأوّلي، و عندئذ يمكن دعوى كفاية المصداق المنطبق عليه العنوانان.
و بعبارة أخرى: لو أمكن ترشّح الإرادتين على واحد عنوانا- لأجل البعث إلى الفردين منه من غير تقييد في مقام الثبوت- لأمكن الالتزام بالتداخل، بل يتعيّن التداخل كما يأتي [2].
و ثالثا: قد عرفت أنّه في بعض الأحيان، تكون النسبة بين الجزاءين بعد التقييد عموما من وجه، و إمكان الالتزام بالتداخل هنا موجود أيضا.
الثانية: ما يظهر من «الكفاية» على القول بالامتناع، و هو أنّ قضيّة امتناع