responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 114

المقام الأوّل: في إمكان تداخل المسبّب ثبوتا

إذا تبيّنت هذه المقدّمة بتفصيل منّا، فالكلام يقع في المقام الأوّل و مرحلة الثبوت، و هناك شبهات:

الأولى: ما عن الشيخ الأعظم (قدّس سرّه): «من دعوى امتناع تداخل المسبّبين، و ذلك لأنّ متعلّق التكاليف حينئذ هو الفرد المغاير للفرد الواجب بالسّبب الأوّل، و لا يعقل تداخل الفردين من ماهيّة واحدة. بل لا يعقل ورود دليل على التداخل أيضا على ذلك التقدير إلاّ أن يكون ناسخا لحكم السببيّة» [1] انتهى.

و فيه أوّلا: أنّه لا يتمّ فيما لو تعدّد السبب نوعا، فإنّ الغسل لأجل ورود القيد عليه يكون متنوّعا بنوعين، و لا يكون هنا فرد أو فردان من ماهيّة واحدة.

و ثانيا: لا معنى لأن يكون الفرد الخارجيّ مورد الأمر حتّى يمتنع التداخل، بل ما هو مورد الأمر لو كان فهو عنوان الفرد بالحمل الأوّلي، و عندئذ يمكن دعوى كفاية المصداق المنطبق عليه العنوانان.

و بعبارة أخرى: لو أمكن ترشّح الإرادتين على واحد عنوانا- لأجل البعث إلى الفردين منه من غير تقييد في مقام الثبوت- لأمكن الالتزام بالتداخل، بل يتعيّن التداخل كما يأتي‌ [2].

و ثالثا: قد عرفت أنّه في بعض الأحيان، تكون النسبة بين الجزاءين بعد التقييد عموما من وجه، و إمكان الالتزام بالتداخل هنا موجود أيضا.

الثانية: ما يظهر من «الكفاية» على القول بالامتناع، و هو أنّ قضيّة امتناع‌


[1]- مطارح الأنظار: 180- السطر 36- 37.

[2]- يأتي في الصفحة 119- 120.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست