تنبيه و إيقاظ: في أنّ الأمر الجديد إرشاد إلى بقاء الأمر الأوّل اعتبارا
هل الأدلّة الناهضة على القضاء في مواردها[1]، تكون ظاهرة في أنّ القضاء واجب مستأنف اخر، أم تفيد الإرشاد إلى بقاء المطلوبيّة للطبيعة خارج الوقت؟
وجهان، و تفصيله في الفقه.
و إجماله: أنّ قضيّة تعدّد الواجب تعدّد العقاب، فيكون المكلّف مؤاخذا على أمرين تأسيسيّين، و هو غير موافق لفهم العرف، بل القضاء تدارك لأجل مصلحة الطبيعة، و تصير النتيجة تفويت مصلحة الوقت، و يكون نظير تفويت مصلحة المائيّة و الإتيان بالترابيّة، فكان الأمر الجديد إرشادا إلى بقاء الأمر الأوّل اعتبارا.
و غير خفي: أن الأدلة التي ذكروها للقضاء خارج الوقت من قوله: «من فاتته الفريضة أو الصلاة فليقضها كما فاتته» [2] فهو بلا أصل، و لا عهد به في كتب الأخبار و الأحاديث.
و أمّا قوله (عليه السلام): «اقض ما فات كما فات» [3] فهو لا يدلّ على وجوب القضاء، بل يدلّ على وجوب المماثلة بين المأتيّ به و المقضي، و لا يعقل دلالته على الأمرين: أصل وجوب القضاء، و وجوب المماثلة؛ حسب الأفهام العرفيّة، فلا تغفل.
و على هذا، لا دليل على القضاء.
نعم، يستفاد من ذلك: أنّ الأمر الأوّل المتعلّق بالطبيعة المقيّدة، باق على
[1] وسائل الشيعة 8: 253 و 268 كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب 1 و 6.
[2] الخلاف 1: 672، المسألة 446، مختلف الشيعة 1: 28، عوالي اللئالي 2: 54- 143، و 3:
107- 150، مجمع الفائدة و البرهان 3: 204، مستمسك العروة الوثقى 7: 44- 45.
[3] ورد بهذا المضمون في الكافي 3: 435- 7، وسائل الشيعة 8: 268 كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب 6، الحديث 1.