بشيء، هل يدلّ على الفساد أو عدم الإجزاء؟ كما إذا تعلّق النهي في مسألة الحدود و إجرائها بأن لا يجري الحدّ في الخفاء، أو لا يجري الحدّ مثلاً تحت السقف، فإنّه و إن لم يدل على الفساد، و لكنّه يمكن أن يدلّ على عدم الإجزاء، و يدلّ على أنّه يلزم تكراره عند التخلّف.
فما هو مورد البحث أمر أعمّ من العبادة و المعاملة، كما هو الظاهر. مع أنّ عدّ مثل التذكية من المعاملة بالمعنى الأعمّ بلا وجه. فعند ذلك يتوجّه سؤال عن إمكان جعل العنوان الواحد الجامع المانع محطّ التشاحّ و مصبّ النزاع و عدمه، و سيأتي إن شاء اللَّه ما هو اللائق بذلك [1].
الثانية: أنّ كلاًّ من الاقتضاء و الدلالة مورد المناقشة؛ لأنّ الظاهر المتبادر من «الاقتضاء» هو كون النهي بما هو لفظ موضوع لمعنى يقتضي ذلك، مع أنّه لا معنى لذلك إلاّ على القول: بأنّ دلالة الألفاظ ذاتيّة طبعيّة على المدلول المطابقي، أو لا أقلّ من المدلول الالتزاميّ، و كلاهما منفيّان بما تحرّر في محلّه [2].
و لأنّ الظاهر من «الدلالة» هي الدلالة الوضعيّة اللفظيّة، و في المقام من يدّعي الدلالة يريد بها مطلق الملازمات العقليّة و لو كانت خفيّة [3].
و لأجل هذا و ذلك قال السيّد الوالد- مدّ ظلّه-: «فالأولى التعبير ب «الكشف» حتّى يعمّ الدلالات اللفظيّة، و الملازمات العقليّة، و الخطب سهل» [4] انتهى.
أقول: يمكن أن يقال؛ بأنّ الاقتضاء الحاصل من الدلالة الالتزاميّة الحاصلة من كثرة الاستعمال، يكون من قبيل دلالة الألفاظ دلالة طبعيّة ذاتيّة؛ لأنّها خارجة