responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 4  صفحه : 200

امتناع ترشّح الإرادة من المولى و المقنّن، و لا إلى مسألة فعليّة التكليف و عدم فعليّته.

الوجه الثاني: هو أنّ الإطلاقين الثابتين لكلّ واحد من العنوانين، هل هما باقيان على حالهما في المجمع، و تكون الإرادتان باقيتين حال اجتماع العنوانين على واحد، أم لا؟

و إنّك و إن اطلعت فيما سلف على أنّ النزاع بالحقيقة يكون في هذه الجهة [1]، و لكن لمكان ذهاب كثير منهم إلى الوجه الأوّل‌ [2]، لا بدّ من تحرير المسألة على الطريقين و الوجهين.

و ممّا يشهد على أنّ في مسألة الاجتماع يقع النزاع في الجهتين: أنّ من الممكن أن يختار الاجتماع في النزاع الأوّل من يقول بالامتناع في النزاع الثاني؛ و ذلك لأنّ القائل بعدم السراية و بعدم اعتبار المندوحة في المبحث الأوّل، لا بدّ و أن يقول بالامتناع في النزاع الثاني؛ إذا كان يرى أنّ الخطابات الشرعيّة الكلّية تنحلّ إلى الخطابات الشخصيّة.

و غير خفيّ: أنّ في الوجه الأوّل يكون القول بالاجتماع متعينا و بلا مناقشة يعتد بها، و في الوجه الثاني يقع التفصيل؛ فإن كانت مندوحة فالاجتماع قطعيّ، و إن لم تكن مندوحة فإن قلنا: بأنّ الخطابات قانونيّة فالاجتماع مسلّم و إلاّ فيتعيّن الامتناع.

و تمام الكلام في المقام يستدعي البحث في مقامين:


[1] تقدّم في الصفحة 119.

[2] نهاية النهاية 1: 210، أجود التقريرات 1: 331، فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 2: 396- 397، نهاية الأفكار 2: 408- 409، نهاية الأصول: 252- 253.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 4  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست