responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 4  صفحه : 199

كان بسوء الاختيار- فإنّه ربّما لا يمكن استكشاف المبغوضيّة؛ لأجل سقوط الهيئة فرضا، و لا سبيل إلى كشفها إلاّ الهيئة الساقطة، فلا تخلط- كذلك لا يمكن إبطالها على القول بالتخيير؛ لأنّه يرجع إلى وجود الأمر الكافي للصحّة مع عدم العلم بالمبغوضيّة المنافية للتقرّب.

و بالجملة: كما يمكن تصحيح الصلاة و إن قلنا بغلبة جانب النهي، كذلك يمكن إبطالها و إن قلنا بغلبة جانب الأمر؛ و ذلك لأنّ الشي‌ء الواحد إذا لم يمكن أن يكون مقرّبا و مبعّدا فلا يمكن أن يحصل القرب؛ لما فيه من جهة البعد و جهة مبغوضيّة المولى و إن لم يتمكن المولى من النهي عن تلك الجهة، فافهم و اغتنم.

التحقيق في جواز الاجتماع و عدمه‌

إذا تبينت هذه المقدّمات و تلك الأمور التي لا بدّ من الاطلاع عليها في فهم هذه المسألة، فلا بدّ من الورود في أصلها؛ و أنّه هل يجوز الاجتماع، أم لا، أو يقع في المسألة تفصيل؟

اعلم: أنّك قد أحطت فيما سبق بأنّ النزاع في هذه المسألة يقع على وجهين:

الوجه الأوّل: هو أنّ الاختلاف بين الأعلام يكون حيثيّا؛ أي في حيثيّة واحدة: و هي أنّ مجرّد اختلاف متعلّق الأمر و النهي عنوانا مع وحدة المعنون، يكفي لعدم لزوم غائلة اجتماع الأحكام المتضادّة و المتخالفة الغير القابلة للجمع، أم لا [1]، و في هذه الوجهة لا نظر إلى بعض الإشكالات الناشئة عن‌


[1] تقدّم في الصفحة 113 و 119.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 4  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست