بالعلم للزم الدور المزبور في محلّه [1]، و للزم التصويب غير الجائز، فتأمّل.
و ثالثا: قد مر منا أن القول بالامتناع، كما يستلزم امتناع اجتماع الأمر و النهي، يستلزم امتناع اجتماع الحب و البغض [2]، فلو كانت الصلاة في المغصوب مبغوضة لسراية البغض و لغير ذلك من أدلّتهم، لما أمكن التقرّب، ففي كلّ مورد التزم بمبغوضيّتها- كما في موارد الجهل عن تقصير، و النسيان الاختياريّ- لا يصحّ الالتزام بصحّة العبادة حسب مسلكه.
بل قضيّة ما سلكه «الكفاية» من وجود الملاك و المناط في المجمع [3] و مقتضى الامتناع جمعا، هو البطلان مطلقا؛ لشيوع المبغوضية، و تصير الصلاة حينئذ مبغوضة مطلقا؛ و إن لم تكن مورد التكليف لأجل المحاذير العقليّة في فعليّة الخطاب.
بل اللازم بناء عليه بطلان الصلاة مطلقا؛ لأنّ مبغوضيّة حيثيّة النهي تسري إلى حيثيّة الأمر مثلا الملازم لمبغوضية الصلاة طبعا، فلا تصح على الامتناع، و على ما سلكه «الكفاية» من لزوم إحراز المناط في صحة النزاع، فليتأمل جيدا.
كما أنّ اللازم أيضا بطلانها و إن قلنا: بأنّ نتيجة الامتناع هو التخيير [4]، فتأمّل.
نعم، بناء على ما عرفت من عدم شرطيّة إحراز المناط في صحّة النزاع [5]؛ أنّه كما لا يمكن إبطالها حال عدم تماميّة التكليف بالنسبة إلى الغصب و التصرّف و لو