بالتفكيك بين متعلق الأمر و النهي في هذه الجهة؛ و هي سراية النهي إلى الملازمات دون الأمر، فتدبر.
التوهم الثاني:
قد يتوهم أن القول بالاجتماع، منوط بالقول بأن الأوامر و النواهي متعلقة بالطبائع، و القول بالامتناع منوط بتعلقهما بالأفراد [1].
و أنت قد أحطت خبرا بخلاف ذلك: ضرورة أن مع تعلقهما بالطبائع، و عدم تداخلهما في جميع الأوعية، يمكن القول بالامتناع؛ لما يمكن دعوى: أن هذه الملازمة الاتفاقية، تمنع عن بقاء الإرادتين على قوّتهما.
نعم، إن كان ملاك النزاع و مناط الخلاف هي السراية و اللاسراية، أو هو التركيب الاتحادي و الانضمامي، فلقائل أن يقول: بأن القول بتعلقهما بالطبائع معناه عدم السراية في جميع الأوعية، و مع السراية في وعاء من الأوعية يكون المتعلق هو الفرد، و يكون التركيب اتحاديا، و يتعين الامتناع، فالاجتماع منوط على الأول، و الامتناع على الثاني، و حيث إن المعروف بين أبناء الأصول ذلك، فلا بدّ من تصحيح الدعوى المزبورة، فتأمل جيدا.
و بالجملة: لا يذهب إلى الامتناع إلا من سلك سبيل التركيب الاتحادي و السراية، و لا معنى لذلك إلا برجوع الأمر بالطبيعة إلى الأفراد في الخارج الّذي هو ظرف السقوط لا الثبوت، فانظر ما ذا ترى.
و من العجب ما قيل: «من أن التوهم المزبور بلا وجه رأسا؛ لأن الفرق بين كون المتعلق نفس المقولة أو فردا منها، لا يورث إشكالا في مسألة الاجتماع