responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 4  صفحه : 164

بالتفكيك بين متعلق الأمر و النهي في هذه الجهة؛ و هي سراية النهي إلى الملازمات دون الأمر، فتدبر.

التوهم الثاني:

قد يتوهم أن القول بالاجتماع، منوط بالقول بأن الأوامر و النواهي متعلقة بالطبائع، و القول بالامتناع منوط بتعلقهما بالأفراد [1].

و أنت قد أحطت خبرا بخلاف ذلك: ضرورة أن مع تعلقهما بالطبائع، و عدم تداخلهما في جميع الأوعية، يمكن القول بالامتناع؛ لما يمكن دعوى: أن هذه الملازمة الاتفاقية، تمنع عن بقاء الإرادتين على قوّتهما.

نعم، إن كان ملاك النزاع و مناط الخلاف هي السراية و اللاسراية، أو هو التركيب الاتحادي و الانضمامي، فلقائل أن يقول: بأن القول بتعلقهما بالطبائع معناه عدم السراية في جميع الأوعية، و مع السراية في وعاء من الأوعية يكون المتعلق هو الفرد، و يكون التركيب اتحاديا، و يتعين الامتناع، فالاجتماع منوط على الأول، و الامتناع على الثاني، و حيث إن المعروف بين أبناء الأصول ذلك، فلا بدّ من تصحيح الدعوى المزبورة، فتأمل جيدا.

و بالجملة: لا يذهب إلى الامتناع إلا من سلك سبيل التركيب الاتحادي و السراية، و لا معنى لذلك إلا برجوع الأمر بالطبيعة إلى الأفراد في الخارج الّذي هو ظرف السقوط لا الثبوت، فانظر ما ذا ترى.

و من العجب ما قيل: «من أن التوهم المزبور بلا وجه رأسا؛ لأن الفرق بين كون المتعلق نفس المقولة أو فردا منها، لا يورث إشكالا في مسألة الاجتماع‌


[1] أجود التقريرات 1: 343، فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 2: 416- 417.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 4  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست