و لا يلازم ذلك وحدة المتعلق؛ لأن الأمر المتعلق بالصلاة المتقيدة يكون قيدها مورد الأمر الضمني أو الغيري، و كلاهما بلا أساس [1]، و النهي المتعلق بالغصب الصلاتي يكون القيد مورد النهي الضمني أو الغيري، فلا يلزم وحدة المتعلق، و لا الاندراج في كبرى باب التعارض بالضرورة.
اللهم إلا أن يقال: قد فرغنا فيما سلف من أن وحدة المتعلق بما هي وحدة متعلق الأمر و النهي، لا تكون محالا، بل بالذات المحالية ناشئة من الجهة الأخرى؛ و هي امتناع ترشح الإرادتين الآمرة و الزاجرة مع وحدته، و إذا كانت النسبة بين المتعلقين التلازم و لو لأجل جزء المتعلق، فلا يمكن ترشحها كما هو الواضح [2].
رابعها: من الممكن أن يدعي القائل بتعلقهما بالطبائع؛ أن الأوامر و النواهي في مرحلة الجعل و التقنين متعلقات بالطبائع، و في مرحلة الامتثال تسري إلى الملازمات، و تصير النتيجة سقوط النزاع أيضا.
و يؤيد ذلك وجوب إتمام الحج بعد الشروع فيه، مع أنه مستحب، و حرمة إبطال الصلاة، فإنه لو لا تعين الزمان و المكان بالأمر المتعلق بالطبيعة، لما كان وجه لحرمة الإبطال و لإيجاب الإتمام على خلاف التخيير العقلي و الشرعي الثابت بأصل الشرع في الحج، فتأمل.
فالمحصول مما قدمناه إلى هنا: أن فيما فرضناه من تعلق الأمر و النهي بالأفراد من الأول أو في ظرف الامتثال، لا يلزم وحدة المتعلق مع لزوم سقوط النزاع.
و الّذي يسهل الخطب: أن القائل بتعلقهما بالأفراد لا يقول بما سلمناه؛ للزوم كون التخيير شرعيا، مع سائر الدعاوي الباطلة المخالفة للوجدان، و لا يلتزم
[1] تقدم في الجزء الثالث: 25- 27 و 202 و 270- 271.