الإرادتين في المجمع مع كون المتعلقين متلازمين في الخارج من باب الاتفاق، ممكن أم لا [1]، فلا تخلط، و لا تغفل.
ثانيها: أن معنى تعلق الأمر و النهي بالأفراد و إن كان تعلّقهما بالملازمات و اللوازم المقارنة مع الكلّي و الطبيعة، و لكن ليس يرجع ذلك إلى تعلّقهما بعناوين «الصلاة» و «الغصب» بل يرجع إلى تعلّقهما بمعنونات هذه العناوين التي تنتزع من تلك الطبائع بعد وجودها في الخارج.
مثلا: إذا أمر المولى بالصلاة فلا يكون أمر الصلاة مراعى بحال المصلي؛ فإن صلى في الغصب تكون الصلاة الغصبيّة مورد الأمر، و إن صلى في المباح تكون الصلاة المباحة مورد الأمر، بل الصلاة مورد الأمر بملازماتها الخارجية الاتفاقية، و لكن لا بعناوينها الخاصة، بل بالمعنى الجامع، مثل عنوان الأين، و المتى، و الوضع الكلّيات.
مع أنّه يمكن أن يقال: بأنّ الالتزام بتعلّقهما بتلك العناوين الخاصّة في جانب الأمر، غير ممكن؛ لأنّه يلزم وجوب استيعاب جميع الأفراد، و تكون الصلاة الغصبيّة و المباحة واجبة، مع أنّ الواجبة واحدة على البدل.
نعم، يمكن دعوى: أنّ تعلّقهما بالأفراد يلازم العموم البدليّ في جانب الأمر، و يكون التخيير شرعيا، و العموم الاستيعابي في جانب النهي، فلا مانع من تعلقهما بتلك العناوين بعنوانها، فيلزم وحدة المتعلق أيضا، فيسقط النزاع فتأمل.
ثالثها: أن قضية تعلق الأمر و النهي بالأفراد، كون الواجب هي الصلاة المتقيدة بالعناوين الملازمة، و منها الغصب، و كون المحرم هو الغصب الكذائي المتقيد بالعناوين الملازم معها، و منها عنوان الصلاة، فيكون الواجب الصلاة الغصبية، و المحرم الغصب الصلاتي.