responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 4  صفحه : 149

كانت النسبة بين العناوين المتولّدة من الفعل الصادر عن المكلّف، كما إذا كان للفعل عنوانان توليديّان تكون النسبة بينهما العموم من وجه، كما إذا أكرم العالم المأمور بإكرامه و الفاسق المنهي عن إكرامه بفعل واحد تولّد منه كلّ من الإكرامين؛ بأن قام قاصدا به التعظيم لكلّ منهما، فإنّه ليس من هذه المسألة؛ لما مرّ [1]» [2].

الرابع: ما يظهر من بعض آخر؛ و هو أنّ العناوين إذا كانت بالنسبة إلى المجمع من قبيل المحاميل بالضميمة، فهي داخلة في محطّ البحث؛ لأنّ مبادئ تلك المحمولات بالضميمة، مختلفة حيثيّة و خارجا و بحسب التكوين، و يكون النزاع في أنّ الأمر يتجاوز إلى حيثيّة النهي، أم النهي إلى حيثيّة الأمر، أم لا.

و أمّا إذا كانت العناوين خارجات المحمول و ذاتيّ باب البرهان كلاّ، أو كان أحدهما بالنسبة إلى مورد الآخر خارج المحمول، و إن كان الآخر محمولا بالضميمة بالنسبة إلى الموضوع الخارجي، فهي غير قابلة للبحث عنه امتناعا و اجتماعا؛ ضرورة أنّ ما هو مورد الأمر مثلا يكون عين ما تعلّق به النهي.

مثلا: إذا كان الشرب واجبا، و التصرّف في مال الغير حراما، فإنّه لا معنى لدعوى الاجتماع في مورد الشرب؛ لأنّ حيثيّة التصرّف في مال الغير عين حيثيّة الشرب، و على هذا يشكل كون المثال المعروف- و هو الصلاة و الغصب- صحيحا [3].

أقول: لا نحتاج إلى مزيد تأمّل في توضيح مفاسد هذه الآراء الناشئة من‌


[1] فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 269- 271.

[2] فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 2: 411.

[3] منتهى الأصول 1: 396- 397 و 401- 402.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 4  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست