كانت النسبة بين العناوين المتولّدة من الفعل الصادر عن المكلّف، كما إذا كان للفعل عنوانان توليديّان تكون النسبة بينهما العموم من وجه، كما إذا أكرم العالم المأمور بإكرامه و الفاسق المنهي عن إكرامه بفعل واحد تولّد منه كلّ من الإكرامين؛ بأن قام قاصدا به التعظيم لكلّ منهما، فإنّه ليس من هذه المسألة؛ لما مرّ [1]» [2].
الرابع: ما يظهر من بعض آخر؛ و هو أنّ العناوين إذا كانت بالنسبة إلى المجمع من قبيل المحاميل بالضميمة، فهي داخلة في محطّ البحث؛ لأنّ مبادئ تلك المحمولات بالضميمة، مختلفة حيثيّة و خارجا و بحسب التكوين، و يكون النزاع في أنّ الأمر يتجاوز إلى حيثيّة النهي، أم النهي إلى حيثيّة الأمر، أم لا.
و أمّا إذا كانت العناوين خارجات المحمول و ذاتيّ باب البرهان كلاّ، أو كان أحدهما بالنسبة إلى مورد الآخر خارج المحمول، و إن كان الآخر محمولا بالضميمة بالنسبة إلى الموضوع الخارجي، فهي غير قابلة للبحث عنه امتناعا و اجتماعا؛ ضرورة أنّ ما هو مورد الأمر مثلا يكون عين ما تعلّق به النهي.
مثلا: إذا كان الشرب واجبا، و التصرّف في مال الغير حراما، فإنّه لا معنى لدعوى الاجتماع في مورد الشرب؛ لأنّ حيثيّة التصرّف في مال الغير عين حيثيّة الشرب، و على هذا يشكل كون المثال المعروف- و هو الصلاة و الغصب- صحيحا [3].
أقول: لا نحتاج إلى مزيد تأمّل في توضيح مفاسد هذه الآراء الناشئة من