responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 3  صفحه : 468

لو سأل من ابتلي بها الإمام (عليه السلام)، و أُجيب: «بأنّها واجبة» فإن كان هذا الحكم الجزئيّ غير المضروب بشكل القانون، شعبةً من الحكم الكلّي القانونيّ المضروب على العناوين العامّة- ك (الناس) و أمثاله- فهو يتمّ، و إلاّ فلا، لاحتمال كونه فرعاً من الكلّي الّذي موضوعه «القادر» فلا محرز لما هو القانون الكلّي حينئذٍ، حتّى يتمكّن من إثبات فعليّة الحكم على الكلّ.

هذا مع احتمال عدم كونه من أصل الكلّي الثابت في الإسلام، بل هو حكم من الصادق (عليه السلام) على بعض المباني في مفوّضيّة الأحكام إليهم (عليهم السلام).

فإذا كان كذلك، فما هو القدر المسلّم من السراية و العلم بعدم الخصوصيّة، هو إلغاء العصر و المكان و النجاسة الخاصّة و المسجد و الشخص، و أمّا إسراء الحكم الخاصّ الصادر بنحو الخطاب الشخصيّ للعاجزين، فهو غير ممكن.

فما أفاده- مدّ ظلّه- يتمّ فيما إذا كان التزاحم بين الخطابين القانونيّين لا غير، فافهم و كن من الشاكرين.

المسلك السادس في الترتّب‌

و هو ما ارتضاه جلّ المتأخّرين، آخذين أصله من المحقّق الثاني‌ [1] و الشيخ كاشف الغطاء [2]، و تفصيله من المجدّد الشيرازي (قدس سرهم)[3] و ترتيبه من الأُستاذ المدقّق‌


[1]- جامع المقاصد 5: 12- 13.

[2]- كشف الغطاء: 27.

[3]- تقريرات المجدّد الشيرازي 2: 273- 282.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 3  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست