responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 3  صفحه : 469

السيّد الفشاركيّ‌ [1]، و لخّصه شيخ مشايخنا في «الدرر» [2] و العلاّمة النائينيّ في تقريراته‌ [3]، و ذكره أُستاذنا البروجرديّ (قدس سرهم) بمقدّمة وجيزة في تقريراته‌ [4].

و نحن بعد اللتيّا و التي، في غنى عن هذا المسلك المعروف ب «مسلك الترتّب» لعدم الاحتياج إلى ذلك، بعد ما تبيّن لك منّا: أنّ سقوط الأمر بالأهمّ لا يتقوّم بالعصيان و الإطاعة، حتّى يلزم التهافت بين المهمّ و الأهمّ، و يكون المهمّ بلا أمر [5].

بل أمر الأهمّ يسقط، لأجل الإخلال بشرط البعث، و هو البناء الجدّي على العصيان، فإنّه مع البناء عليه لا يترشّح الأمر بالأهمّ و يسقط، و يكون المحلّ بعد ذلك قابلاً للأمر بالمهمّ، و تكون الصلاة صحيحة في المثال المعروف، و في كلّ مورد وقع التزاحم، و بنى المكلّف قبل وقت الأهمّ و قبل الابتلاء به، على العصيان.

و هذا الّذي ذكرناه ليس يرجع إلى ما قيل: «من كون البناء على العصيان شرط المهمّ» [6] فإنّه لا يوجب ارتفاع المحذور العقليّ، بل البناء سبب سقوط الأمر بالأهمّ، كما عرفت تفصيله‌ [7].

فلا حاجة إلى تصوير الترتّب و هكذا، بعد ما تبيّن لك من كيفيّة تصوير الأحكام الفعليّة بالنسبة إلى العاجزين و غيرهم، و أنّه لا محذور في ذلك، و لا يلزم منه الأمر بالجمع بين الضدّين مطلقاً، كما عرفت بما لا مزيد عليه‌ [8].


[1]- الرسائل الفشاركية: 184- 189.

[2]- درر الفوائد المحقّق الحائري: 140- 147.

[3]- فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 336، أجود التقريرات 1: 286.

[4]- نهاية الأُصول: 218.

[5]- تقدّم في الصفحة 349- 350.

[6]- كشف الغطاء: 27- 22، حقائق الأُصول 1: 318.

[7]- تقدّم في الصفحة 349- 350.

[8]- تقدّم في الصفحة 449.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 3  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست