responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 3  صفحه : 455

فقوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [1] و إن كان في قوة الانحلال إلى أفراد المؤمن و مصاديقه الذاتيّة، و لكن لا يلزم من كونه في قوة الكثير، كون كل واحد من هذا الخطاب بالقوة، جامعا لجميع الشرائط المعتبرة في صحة توجيه الخطاب الشخصي الفعلي.

فما هي الشرائط في الخطاب الشخصي، شرائط لأجل أنه خطاب فعلي، و إذا كان الخطاب بالقوة فلا تعتبر تلك الشرائط، مع انحلال هذا العام و القانون الكلي إلى الكثير انحلالاً حكمياً موجباً لصحة انتساب كل واحد إليه، و اختصاصه بالحكم المخصوص به.

هذا غاية ما يمكن أن يقال في هذه المرحلة و تلك المقدمة.

و لعمري، إن من ألقى حجاب العناد، و تدبر بعين الإنصاف و السداد، لا يتمكن من رفض هذه البارقة الملكوتية التي تنحل بها كثير من المعضلات، و أساس طائفة من المشكلات، فلله تعالى دره، و عليه أجره، جزاه اللَّه خيراً، و رزقنا اللَّه تعالى بطول بقاء وجوده الشريف ما هو المأمول و المرتجى.

«المقدمة السادسة: قال- مد ظله-: «مقتضى إطلاق الأدلة الشرعية عدم تقيدها بالقدرة.

و ما قيل: بأن الإرادة الاستعمالية و إن كانت أعم، و لكن المراد الجدي أخص، و هو حال القدرة، فيكون مقيداً بها، فهو غير تام، و ذلك لأن التقييد إما يكون بحكم الشرع، أو يكون بحكم العقل، و كلاهما مستحيل، ضرورة أن مقتضى كونه من ناحية الشرع، هي البراءة في مورد الشك، و هم غير ملتزمين بذلك، لقولهم بالاحتياط عند الشك في القدرة [2]. مع أنه يلزم جواز إحداث ما يعذر به اختياراً.


[1]- المائدة (5): 1.

[2]- تقدم في الصفحة 444.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 3  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست