responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 3  صفحه : 456

و مقتضى كونه من ناحية العقل، جواز تصرف الغير في حكم الآخر، و هو غير ممكن، و بلا محصل.

فالعقل لا شغل له و لا حكم له إلا درك لزوم الإطاعة و الامتثال، و درك مورد الإطاعة و الامتثال، و أن في مورد الجهل و العجز يكون العبد معذوراً، دون حال العلم و القدرة.

و غير خفي: أن ما أفاده القوم في لزوم تقييد الخطابات بالنسبة إلى القدرة، يقتضي لزوم تقييدها بالنسبة إلى العلم، لاشتراك الجاهل مع العاجز في قبح الخطاب» [1].

ثم أضاف- مد ظله- إشكالاً مع جوابه حول إمكان إتمام الحجة بالنسبة إلى العاصي، فيكون الخطاب إليه ممكناً، و قال: «إن ذلك غير صحيح، لأن إتمام الحجة في مورد امتناع ترشح إرادة البعث بداعي الانبعاث، غير صحيح‌ [2].

أقول أولا: بعد إمكان تصوير الخطابات القانونية، و التكليف الفعلي في مورد العجز، لا حاجة إلى هذه المقدمة، و لا مدخلية لها فيما هو المقصود بالمقام. و قد عرفت: أنهم لأجل ابتلائهم بعدم تمكنهم من التحفظ على إطلاق الأدلة، اعتبروا قيد القدرة [3]، و إلا فلهم هذا المقدار من الاطلاع قطعاً، على أن الأدلة حسب الظاهر لها الإطلاق.

فالمهم إثبات إمكان التحفظ على هذا الظاهر، و قد تكلف لذلك المقدمة السابقة، و لا تكون لهذه المقدمة مدخلية في المسألة. و مما يشهد على هذه الدقيقة، ابتلاؤه- مد ظله- في ذيل هذه المقدمة بالتمسك بما مر في الخامسة.


[1]- مناهج الوصول 2: 28، تهذيب الأصول 1: 309.

[2]- تهذيب الأصول 1: 310.

[3]- تقدم في الصفحة 435.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 3  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست