responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 3  صفحه : 350

ضدين غير راجح أحدهما على الآخر.

و أما إذا كان لأحدهما المزية على الآخر، ففيما إذا بنى العبد على تركهما معا فالأمر سهل، لما مر [1]، و يكون الأمر متوجها إلى ذي المزية و إن كان ذلك مضيقا.

و أما فيما إذا كان بناؤه على الإتيان بالمهم، كالصلاة في المثال المعروف، فبمقتضى المقدمات السابقة، و ما أشير إليه آنفا، يكون الأمر بالأهم ساقطا، من غير الحاجة في سقوطه إلى تصوير فعليته و عصيانه. بل العبد الباقي على عصيان المولى، لا يعقل توجيه الخطاب إليه، لأنه لغو، و لا يمكن ترشح الإرادة البعثية نحوه، كالكفار و العصاة، فعند ذلك يتوجه إليه الأمر بالمهم، لأن محبوب المولى- و هي الصلاة- محفوظة محبوبيتها، و المولى يتمكن عند ذلك من الأمر بها.

فبالجملة: لا نحتاج إلى تصوير الخطابين الترتبيين أو العرضيين، في تصوير الأمر بالمهم في هذه المسألة، بل الأمر بالأهم- لمكان كون العبد غير مبال به- يسقط، و لكن الأمر بالمهم- لاجتماع شرائطه- غير ساقط، و يدعو العبد إلى الصلاة، و تكون هي المأمور به.

نعم، هو يستحق العقوبة على الإهمال بالنسبة إلى الأهم، و للإخلال به، و حيث لا عقوبة إلا مرة واحدة، فلا يكون الأمر المتوجه إليه وجوبيا، بل الأمر المتعلق بالمهم نحو آخر منه، و هذا يكفي لصحتها قطعا.

فذلكة الكلام في المقام‌

إن المسالك في تصوير الأمر بالمهم ثلاثة:

أحدها: مسلك المشهور من الخطاب الترتبي، فيكون الأهم مورد الأمر على‌


[1]- تقدم في الصفحة 346- 347.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 3  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست