responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 3  صفحه : 349

ببقائه، و تحصل الثمرة فيما نحن فيه، ضرورة إمكان تعلق شوق المولى شوقا إلزاميا بالنسبة إلى شي‌ء حال عجز العبد، و لا يمكن أمره بذلك، إما لقبحه، أو لاقتضاء الأمر و التكليف كون المخاطب قادرا.

فإذا ابتلي العبد بتكليفين، أحدهما: توصلي، و الآخر: تعبدي، مع القدرة الواحدة، فيسقط أمر التوصلي و لو كان أهم، لأن من سقوطه لا يلزم شي‌ء، و لا يختل شي‌ء، و يبقى التعبدي، فتصح الصلاة فيما نحن فيه. نعم هذا في مثل هذا المثال.

و أما إذا كان الأهم و المهم عباديين، و كان المفروض توقف صحة العبادة على الأمر، فلا بدّ من التشبث بما ذكرناه أولا [1]، و سينقدح تفصيله‌ [2] إن شاء اللَّه تعالى.

هذا في مورد ترك العبد الضدين.

و أما إذا كان يأتي بأحدهما بحسب الواقع، فيكون ذاك مورد أمره، و يستكشف هذا بذاك، لأن المولى كلما لم يجد محذورا في توجيه الخطاب، يوجهه إلى العبد، و في هذه الصورة لا محذور.

و توهم: أن هذا الأمر لا يكون باعثا للعبد نحو المطلوب، لأن الفعل يصير مورد الأمر بعد إرادة العبد إياه، غير تام، لأن المولى إذا كان يأمر- بحسب الواقع- عبده بالنسبة إلى ما يختاره في علمه، و العبد إذا كان متوجها إلى أن ما يختاره هو مورد الأمر، فيشتاق إلى ذلك حتى يتوجه إليه الأمر فيمتثل، فيكون الأمر ثبوتا متوجها إليه قبل اختياره، لعلمه بأنه يختار الصلاة مثلا.

و بالجملة: المكلف إذا بنى على ذلك جزما، فيتوجه إلى أنه هو المأمور به إثباتا، فيكشف أن هذا الفعل مورد الأمر، فتصح العبادة المتقومة بالأمر. هذا إذا كانا


[1]- تقدم في الصفحة 345- 346.

[2]- يأتي في الصفحة 352- 354.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 3  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست