responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 3  صفحه : 348

و لعل لتلك النكتة، أمر الحق تعالى موسى و هارون بقوله: فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى‌ [1] لأنه تعالى كان عالما بأنه لا ينبعث من الأمر و النهي.

و غير خفي: أن هذا الشرط شرط حدوثا و بقاء، فلو توجه بعد الأمر إلى أنه لا يعتني بأمره و بعثه، فإنه لا تبقى الإرادة التشريعية في نفسه، و تسقط طبعا.

و لأجل ذلك ذكرنا: أن سقوط الأمر كما يكون بالإطاعة و العصيان، يكون بالإخلال بشرط إبقاء تلك الإرادة أيضا، و ذلك بالبناء القلبي الواقعي على عدم الاعتناء بأمره‌ [2]، فما اشتهر: من أن سقوط الأمر إما بالعصيان، أو الإطاعة [3]، في غير محله.

بل لنا أن نقول: إن الأمر ليس إلا آلة البعث و التحريك الاعتباري، و به يستكشف عرفا- على مذهب العدلية- المصالح الكامنة و المقاصد العالية في متعلقه، و أما الانبعاث الخارجي و التحرك نحو المأمور به، فهو معلول الأسباب الاخر و المقتضيات الكثيرة، من كيفية الإدراك، إلى كيفية اتصاف العبد بالملكات و الحالات، و إلى حدود الالتزامات بتبعات الأحكام، و كيفية الاعتقادات بالنسبة إليها.

فإذا قال المولى: «أزل النجاسة عن المسجد» فيعلم من ذلك وجود الغرض الإلزاميّ الّذي لا يرضى بتركه حسب الأفهام العرفية، و إذا امتثل العبد يعد مطيعا، و أما بعد صدور الأمر فلا معنى لبقائه، بل الباقي الّذي هو اللازم مراعاته، شوق المولى الإلزاميّ إليه، كشوقه إلى إنقاذ غريقه.

نعم، العبادة إذا كانت موقوفة في ظرف الامتثال على الأمر، فلا بدّ من الالتزام‌


[1]- طه (20): 44.

[2]- تقدم في الصفحة 346.

[3]- مطارح الأنظار: 86- السطر 1، تقريرات المجدد الشيرازي 2: 274، مناهج الوصول 2: 41.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 3  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست