responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 97

و لعمري، إن المسألة واضحة، و ما كانت تحتاج إلى هذه الإطالة، و لا سيما بعد كونها علمية لا عملية، إلا في بعض الموارد الآتية.

و من العجيب إطالة الأعلام هنا حول بعض ما لا ربط له بالمقام، من ذكر الأقوال، و الاحتمالات في تعريف الوجوب و الندب، و مع ذلك لم يأت بما هو الحق!! فإن شئت فراجع «نهاية الأصول» للسيد الأستاذ البروجردي (رحمه اللَّه)[1] حتى تقف على ما أشير إليه.

ثم إن هاهنا طرقا اخر، كدعوى حكم العقل بلزوم الإطاعة [2]، أو دعوى: أن العقل يحكم بلزوم الامتثال‌ [3]، و أمثال ذلك مما غير خفي وجه ضعفها في حد ذاتها.

مع أن مقتضى هذه الطرق، عدم جواز إفتاء الفقيه بالوجوب الشرعي، في المواقف التي وردت الأوامر في الكتاب أو السنة، مع أن الضرورة عند كل ذي وجدان قاضية، بأن العقلاء ينتقلون من الصيغ و الإشارة و الكتابة، إلى المقاصد و الأغراض الحتمية، و الإرادات اللزومية، حاكين ذلك بالألفاظ و المفاهيم الاسمية، ناسبين كل ذلك إلى المولى، بلا شائبة شبهة، و خطور إشكال.

تذنيب: في بيان ثمرة النزاع‌

تظهر ثمرة النزاع فيما إذا ورد الأمر في جملة واحدة، كقوله: «اغتسل للجمعة و الجنابة» بل و فيما إذا ورد الأمران في الجملتين المتعقبتين، كقوله تعالى: أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‌ [4] فمن قال: بأن الموضوع له هو


[1]- نهاية الأصول: 99- 104.

[2]- فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 1: 136.

[3]- محاضرات في أصول الفقه 2: 132.

[4]- النساء (4): 59.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست