responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 92

وجوب شي‌ء و لزومه، مع عدم استعماله ما يدل عليه بالدلالة الوضعيّة، و لا ما يكون قرينة على مراده و داعيه؟! و يندفع ذلك: بأنه بعد ما يجد أن بناءهم على الامتثال، و عدم الاعتذار ببعض الأعذار، يتمشى منه القصد و الإرادة. و اختلافهم في وجه ذلك، لا يورث خللا في إرادته.

فما أفاده جمع: «من أن قضية التبادر هو الوجوب» [1] لا يرجع إلى محصل، للزوم المجازية في غيره، مع شهادة الوجدان على خلافه، و لا يثبت بعد ذلك استناد التبادر إلى حاق اللفظ، كما هو الظاهر.

الجهة الثانية: البحث الإثباتي‌

في كيفية استفادة الوجوب- بعد ثبوت إفادتها الوجوب، و بعد ما ظهر إمكانه عقلا- طرق عديدة مفصلة في الكتب المطولة، و نحن نشير إلى عمدها إجمالا:

الطريقة الأولى: دعوى الانصراف، معللا بغلبة الاستعمال‌ [2]. و أنت خبير بما فيه من منع الصغرى و الكبرى.

الطريقة الثانية: أن الصيغة و إن لم تدل بالوضع على أكثر من التحريك الاعتباري، و لكنها كاشفة عن الإرادة الحتمية كشفا عقلائيا [3].

و فيه ما لا يخفى، لأن الكشف العقلائي منوط بكثرة الاستعمال البالغة إلى حد الاتفاق في الإرادة اللزومية مع القرينة، حتى يعد من الوضع التخصصي، و إلا فلا


[1]- مفاتيح الأصول: 111- السطر 11، مناهج الأحكام و الأصول: 38- السطر 10، هداية المسترشدين: 140- السطر 11، بدائع الأفكار، المحقق الرشتي: 269- السطر 21.

[2]- هداية المسترشدين: 139- السطر 39، نهاية الدراية 1: 308.

[3]- تهذيب الأصول 1: 139- 140.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست