وجوب شيء و لزومه، مع عدم استعماله ما يدل عليه بالدلالة الوضعيّة، و لا ما يكون قرينة على مراده و داعيه؟! و يندفع ذلك: بأنه بعد ما يجد أن بناءهم على الامتثال، و عدم الاعتذار ببعض الأعذار، يتمشى منه القصد و الإرادة. و اختلافهم في وجه ذلك، لا يورث خللا في إرادته.
فما أفاده جمع: «من أن قضية التبادر هو الوجوب» [1] لا يرجع إلى محصل، للزوم المجازية في غيره، مع شهادة الوجدان على خلافه، و لا يثبت بعد ذلك استناد التبادر إلى حاق اللفظ، كما هو الظاهر.
الجهة الثانية: البحث الإثباتي
في كيفية استفادة الوجوب- بعد ثبوت إفادتها الوجوب، و بعد ما ظهر إمكانه عقلا- طرق عديدة مفصلة في الكتب المطولة، و نحن نشير إلى عمدها إجمالا:
الطريقة الأولى: دعوى الانصراف، معللا بغلبة الاستعمال [2]. و أنت خبير بما فيه من منع الصغرى و الكبرى.
الطريقة الثانية: أن الصيغة و إن لم تدل بالوضع على أكثر من التحريك الاعتباري، و لكنها كاشفة عن الإرادة الحتمية كشفا عقلائيا [3].
و فيه ما لا يخفى، لأن الكشف العقلائي منوط بكثرة الاستعمال البالغة إلى حد الاتفاق في الإرادة اللزومية مع القرينة، حتى يعد من الوضع التخصصي، و إلا فلا