responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 9

من أن «الطلب» ليس من معانيه‌ [1]، ضرورة أن في حقيقة الأمر اعتبر الاستعلاء، أو العلو، على سبيل منع الخلو، و ليس هذا إلا لإفادة تلك المادة ذلك، و هذا ليس متبادرا من معنى الطلب، بل ربما ينعكس، فإنه إذا قال أحد لصديقه مثلا: «افعل لي كذا» فيسأله: «أ تأمرني بذلك» و هو يجيبه: «كلا، بل أطلبه منك».

و توهم تصريح اللغويين بذلك‌ [2] فاسد، لعدم دلالته على أنه معناه بالترادف، بل بناء اللغويين على نقل الطالب إلى معنى اللغة بوجه، و إلا فلا بدّ من الالتزام بالترادف في جميع اللغات المفسرة بعضها ببعض، بل يلزم وجوب الترادف، و إلا يمتنع تدوين كتب اللغة.

فإذا ورد في رواية «آمرك بكذا» فمعناه «أنه أقول لك افعله» فالمدار في الوجوب و الاستحباب هذه الهيئة، دون تلك الهيئة، و لا معنى لكونها دالة على غير ما هو الموضوع له.

نعم، له إنشاء مفاد تلك الصيغ الموضوع لها بهذا اللفظ، كما في كثير من المواقف، و سيأتي زيادة تنقيح‌ [3]. و بما أشرنا إليه يظهر مواضع الاشتباه و الخلط في كلمات الأعلام‌ [4].

تذنيب: في بعض صور الشك في معنى «الأمر»

إذا شك في مورد في معنى «الأمر» فمع القرينة فهو، و إلا فالرجوع إلى‌


[1]- تقدم في الصفحة 6.

[2]- تشريح الأصول: 65- 66.

[3]- يأتي في الصفحة 17- 18.

[4]- الفصول الغروية: 63- السطر 4، لاحظ بدائع الأفكار (تقريرات المحقق العراقي) الآملي 1: 195.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست