responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 77

المقام الأول في أنها هل لها معنى واحد، أو معان متعددة؟

و على الأول: هل معناها الواحد هو الطلب، أو البعث البسيط، من غير تلونه بلون خاص، أو هو الطلب الوجوبيّ، أو البعث الوجوبيّ، أو الندبي، فيصير المحتملات ستة.

و على الثاني: فهل هي حقيقة في التعدد بالوضع التعييني، أو بالوضع التعيني، لكثرة الاستعمال مجازا؟

و تلك المعاني المتعددة كثيرة، منها: الطلب بقسميه، و الإغراء، و التحذير، و الاستهزاء، و التعجيز، و الإرشاد، و غير ذلك من المذكورات في الكتب المفصلة [1].

كما أن الأقوال في المسألة مختلفة:

أما وحدة المعنى، و تعدد المستعمل فيه مجازا، فهو ساقط، كما مر في‌


[1]- مفاتيح الأصول: 110- السطر 18، هداية المسترشدين: 137- السطر 17، بدائع الأفكار، المحقق الرشتي: 214- 215.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست