responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 75

تمهيد

و قبل الخوض في ذلك، لا بد من الإشارة إلى الخلط الواقع في كلمات الأعلام رحمهم اللَّه و هو أن عنوان المسألة، أجنبي عن البحث عن الجمل الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء، فعلا كان، أو تركا. هذا أولا.

و ثانيا: لا معنى لعقد البحث حول دلالة الصيغة على الوجوب مستقلا، لأن القول الأعرف أنها تدل على الطلب الوجوبيّ، فالبحث عن الوجوب و الندب، ليس خارجا عن البحث عن حدود الموضوع له.

نعم، بناء على بعض الأقوال: و هو أن الموضوع له في الصيغة هو الطلب المطلق‌ [1]، أو البعث المطلق‌ [2]، و بناء على بعض الأقوال الاخر [3]، يأتي النزاع الآخر: و هو أنه هل يمكن استفادة الوجوب و الحصة الخاصة من الطلب مثلا، أم لا؟

و ثالثا: ليس بحث التعبدي و التوصلي، من المباحث الراجعة إلى هيئة الأوامر، لأنه من تقسيمات الواجب، و لو كان مجرد المساس إلى الهيئة كافيا، لكان‌


[1]- الفصول الغروية: 64- السطر 38.

[2]- لاحظ نهاية الدراية 1: 307.

[3]- لاحظ مفاتيح الأصول: 110- 111.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست