و قبل الخوض في ذلك، لا بد من الإشارة إلى الخلط الواقع في كلمات الأعلام رحمهم اللَّه و هو أن عنوان المسألة، أجنبي عن البحث عن الجمل الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء، فعلا كان، أو تركا. هذا أولا.
و ثانيا: لا معنى لعقد البحث حول دلالة الصيغة على الوجوب مستقلا، لأن القول الأعرف أنها تدل على الطلب الوجوبيّ، فالبحث عن الوجوب و الندب، ليس خارجا عن البحث عن حدود الموضوع له.
نعم، بناء على بعض الأقوال: و هو أن الموضوع له في الصيغة هو الطلب المطلق [1]، أو البعث المطلق [2]، و بناء على بعض الأقوال الاخر [3]، يأتي النزاع الآخر: و هو أنه هل يمكن استفادة الوجوب و الحصة الخاصة من الطلب مثلا، أم لا؟
و ثالثا: ليس بحث التعبدي و التوصلي، من المباحث الراجعة إلى هيئة الأوامر، لأنه من تقسيمات الواجب، و لو كان مجرد المساس إلى الهيئة كافيا، لكان