responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 5

الأمر الأول حول معنى مادة الأمر و اشتراكها المعنوي‌

المعروف و المشهور: أن لفظة «الأمر» لها معان، كالطلب، و الشأن، و الفعل، و الغرض، و الحادثة، و الفعل العجيب، و غير ذلك‌ [1]، فيكون مشتركا لفظيا في الكل.

و في مقابله أنه ذو معنى واحد، و مشترك معنوي بين الكل، و هذا ما زعمه العلامة النائيني (رحمه اللَّه)[2] و لا يمكن الالتزام به، للزوم الجهل بالجامع، مع عدم قيام البرهان على امتناع الاشتراك اللفظي، فعليه يطلب منه الدليل.

و قد يستدل على الجامع المزبور- لأن الاشتراك المعنوي أقرب إلى الصواب-: بأن جميع الأشياء باعتبار صدورها من فاعلها فعل، و من تلك الأشياء القوانين الإلهية و الجواهر الأعلين و الأدنين، فالكل مشترك في كونه فعلا [3].

و فيه:- مضافا إلى أنه ليس متبادرا من موارد استعمالات تلك الكلمة في السنة و الكتاب- أنه غير قابل لكونه مادة المشتقات، ضرورة أن وضع تلك المادة نوعي، و وضع هذه اللفظة شخصي.


[1]- كفاية الأصول: 81، فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 1: 128، بدائع الأفكار (تقريرات المحقق العراقي) الآملي 1: 194، تهذيب الأصول 1: 131.

[2]- فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 1: 128.

[3]- منتهى الأصول 1: 110.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست