الأمر الأول حول معنى مادة الأمر و اشتراكها المعنوي
المعروف و المشهور: أن لفظة «الأمر» لها معان، كالطلب، و الشأن، و الفعل، و الغرض، و الحادثة، و الفعل العجيب، و غير ذلك [1]، فيكون مشتركا لفظيا في الكل.
و في مقابله أنه ذو معنى واحد، و مشترك معنوي بين الكل، و هذا ما زعمه العلامة النائيني (رحمه اللَّه) [2] و لا يمكن الالتزام به، للزوم الجهل بالجامع، مع عدم قيام البرهان على امتناع الاشتراك اللفظي، فعليه يطلب منه الدليل.
و قد يستدل على الجامع المزبور- لأن الاشتراك المعنوي أقرب إلى الصواب-: بأن جميع الأشياء باعتبار صدورها من فاعلها فعل، و من تلك الأشياء القوانين الإلهية و الجواهر الأعلين و الأدنين، فالكل مشترك في كونه فعلا [3].
و فيه:- مضافا إلى أنه ليس متبادرا من موارد استعمالات تلك الكلمة في السنة و الكتاب- أنه غير قابل لكونه مادة المشتقات، ضرورة أن وضع تلك المادة نوعي، و وضع هذه اللفظة شخصي.