فلا ينبغي الخلط بين ما إذا ورد: «من شك في طهارة شيء و نجاسته، تجوز له الصلاة فيه جوازا تكليفيا» و بين قوله: «كل شيء طاهر ...» [1] في ادعاء الطهارة، و الحمل و الهوهوية لا يصح إلا مع رعاية أظهر الآثار، و إطلاقه يورث جواز ترتيب مطلق الآثار.
فتحصل: أنه على جميع الاحتمالات، يشكل الفرار من الإجزاء، و إنما الاختلاف في طريق استفادته.
ثم إن من الاحتمالات و هو رابعها: جعل الطهارة للدم النجس لو كان المشكوك دما، لا للدم، فإنه يلزم التهافت بين الحكم الواقعي و الظاهري، و يحتاج إلى الدفع، بخلاف ما إذا كان موضوع الطهارة «الدم النجس» فإنه لا منع من كون أحد المتقابلين موضوع المتقابل الآخر، كما يكون السطح عارض الجسم التعليمي، و الخطّ عارض السطح، و عند ذلك أيضا يلزم صحة الإجزاء، لأن هذه الطهارة واقعية، لا ظاهرية، فإذا ثبت في الفقه أن ما هو الشرط طهارة الثوب، فهي حاصلة.
و إذا قلنا: بأن هذا شرط، و النجاسة مانعة، يشكل، و حله بما عرفت.
شبهات على إجزاء الأمارات و الأصول و جوابها
و هاهنا شبهات على القول بالإجزاء، لا بد من دفعها، و تتوجه إلى الأمارات و الأصول:
منها: لو كان مفاد الأمارات عند الشك في طهارة شيء و نجاسته، هو الكاشفية التكوينية بحسب طبعها، و لكن هذا المقدار غير كاف لجواز ترتيب الآثار