responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 338

الحكم بالعالم، كذلك الأمر هنا.

فلا ينبغي الخلط بين ما إذا ورد: «من شك في طهارة شي‌ء و نجاسته، تجوز له الصلاة فيه جوازا تكليفيا» و بين قوله: «كل شي‌ء طاهر ...» [1] في ادعاء الطهارة، و الحمل و الهوهوية لا يصح إلا مع رعاية أظهر الآثار، و إطلاقه يورث جواز ترتيب مطلق الآثار.

فتحصل: أنه على جميع الاحتمالات، يشكل الفرار من الإجزاء، و إنما الاختلاف في طريق استفادته.

ثم إن من الاحتمالات و هو رابعها: جعل الطهارة للدم النجس لو كان المشكوك دما، لا للدم، فإنه يلزم التهافت بين الحكم الواقعي و الظاهري، و يحتاج إلى الدفع، بخلاف ما إذا كان موضوع الطهارة «الدم النجس» فإنه لا منع من كون أحد المتقابلين موضوع المتقابل الآخر، كما يكون السطح عارض الجسم التعليمي، و الخطّ عارض السطح، و عند ذلك أيضا يلزم صحة الإجزاء، لأن هذه الطهارة واقعية، لا ظاهرية، فإذا ثبت في الفقه أن ما هو الشرط طهارة الثوب، فهي حاصلة.

و إذا قلنا: بأن هذا شرط، و النجاسة مانعة، يشكل، و حله بما عرفت.

شبهات على إجزاء الأمارات و الأصول و جوابها

و هاهنا شبهات على القول بالإجزاء، لا بد من دفعها، و تتوجه إلى الأمارات و الأصول:

منها: لو كان مفاد الأمارات عند الشك في طهارة شي‌ء و نجاسته، هو الكاشفية التكوينية بحسب طبعها، و لكن هذا المقدار غير كاف لجواز ترتيب الآثار


[1]- المقنع: 15، مستدرك الوسائل 2: 583.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست