responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 336

فذلكة الكلام في المقام حول الاحتمالات في اجزاء قاعدتي الحل و الطهارة

و هي ثلاثة:

أحدها: ما اختاره جمع من المنكرين للإجزاء: و هو أن مفادهما الحلية و الطهارة العذرية حال الشك، و لا يجوز ترتيب آثار الواقع بعد زوال الشك. و هذا هو المراد من «الطهارة و الحلية الظاهريتين» [1].

ثانيها: ما سلكناه في هذا المضمار: من أن مفادهما جعل الحلية و الطهارة على عنوان مستقل‌ [2]، فتكونان واقعيتين، و ليس تقدمهما على أدلة الشرائط بالحكومة، لأن معنى «الحكومة» هو التوسعة في الحكم مع انتفاء الموضوع تكوينا، كما إذا ورد: «لا سهو لمن أقر على نفسه بالسهو» [3] فإنه يورث زوال حكم السهو عن كثير السهو، بالتضييق في دائرة دليل المحكوم تعبدا، أو إذا ورد: «أن الظن شك» فإنه يلتحق به أحكام الشك، بالتوسعة في دائرته. و أما جعل الطهارة على موضوع آخر مباين لموضوع دليل المحكوم بالعموم من وجه، فهو لا يورث الحكومة في هذه المسألة، كما هو الظاهر جدا.

و هذا هو الظاهر من «الكفاية» و «تهذيب الأصول» [4] و إن كانا غافلين عن لازم مرامهما، من إنكار كونهما من الأصول المنتهية إلى الأحكام الظاهرية.

ثالثها: و هو الأقرب إلى لسان الأدلة: أن مفادهما تقييد أدلة حرمة المحرمات، و نجاسة القذارات الشرعية، فكما أن نتيجة ملاحظة دليل حرمة الميتة


[1]- بدائع الأفكار (تقريرات المحقق العراقي) الآملي 1: 303- 304، منتهى الأصول 1: 256، محاضرات في أصول الفقه 2: 256- 257.

[2]- تقدم في الصفحة 328- 330.

[3]- وسائل الشيعة 8: 329 كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 16، الحديث 8.

[4]- كفاية الأصول: 110، تهذيب الأصول 1: 192- 193.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست