بالماء الطاهر الظاهري، و صحة البيع إذا كان المبيع من الأعيان النجسة. و لا يتوهم: إن ذلك نتيجة حكومة أدلة الأصول على أدلة النجاسات، كما في كلامه- مد ظله- فإنه أيضا من حكومة تلك الأدلة على أدلة اشتراط الطهارة في المعقود عليه [1]، و هكذا.
فعلى ما تقرر، لا يمكن فهم الإجزاء من لسان الأدلة في الأصول، بل الإجزاء ينحصر بوجه واحد، و هو ما سلكناه من دعوى إسقاط شرطية الطهارة مثلا عما يشترط بالطهور، و هذا من غير فرق بين الأمثلة.
و ما ترى في كلماتهم: «من عدم إمكان التزام فقيه بذلك» [2] غير سديد. مع أن بعد وجود الاتفاق في مورد على شرطية الطهارة، يعلم أن دليل الواقع في خصوصه باق على حاله.
و بعبارة أخرى: على هذا المسلك يمكن التفكيك بحسب الموارد المختلفة، لما أن في بعض منها يعرف انحفاظ حكم الواقع، و في بعض منها يعرف سقوط الحكم، و رفع اليد عنه لأقوائية ملاك التسهيل، كما لا يخفى على المتأمل المتدبر.
وجه بديع للإجزاء في الأصول
ثم إن هنا وجها آخر للإجزاء، سلكناه في مباحث الجمع بين الأحكام الظاهرية و الواقعية، و هو أن مؤدى الأصول ليس حكما ظاهريا، بل كلها أحكام واقعية، و ذلك لأن النسبة بين موضوعي الحكمين، عموم من وجه.
مثلا: موضوع الحرمة في أدلة تحريم الخمر هي الخمر، و موضوع الحلية في أدلة تحليل المشكوك هو مشكوك الخمر بما هو مشكوك، و هما يتصادقان في