responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 312

مثلا: إذا قام دليل على عدم وجوب السورة، و دليل على عدم وجوب جلسة الاستراحة، و دليل على عدم شرطية الإجهار في المغرب، و دليل على عدم مانعية شعر الميتة و هكذا، فقام و صلى صلاة كذائية، ثم بعد ساعة تبين وجوب السورة فأعاد، و بعد ساعة أخرى تبين وجوب جلسة الاستراحة و هكذا، فهل ترى من نفسك صحة نسبة هذا إلى الشرع المبعوث بالشريعة السهلة السمحة؟! و توهم عدم اتفاق ذلك، لا يستلزم صحة النسبة، لأن القانون لا بد و أن يكون بحيث لا يلزم منه أمثال هذه اللوازم.

و لو كانت تجب الإعادة في الوقت، و يجب القضاء خارج الوقت، و على الولد الأكبر بعد الموت، كان عليه أن يأمر بالاحتياط إلى أواخر الوقت، أو يقول بعدم جواز الاتكاء إلا على البينة، و غير ذلك، حتى يحافظ على حكمه الواقعي.

و لا يستلزم مثل هذه المحاذير هذا، و لا سيما فيما إذا تعين العمل بخبر الثقة، كما في ضيق الوقت، فإنه لو لم يرفع اليد عن السورة مثلا في ضيق الوقت، فلا يكون ترخيص العمل بخبر الثقة، إلا لحفظ مصلحة الوقت، و أنه لمكان احتمال الإصابة يجب عليه الطبيعة، لإمكان تدارك الوقت، مع أن الضرورة قاضية بأن ترخيص الشرع في العمل بالطرق و الأمارات، ليس إلا قبال إيجاب الاحتياط، المستلزم لوقوع الأمة الإسلامية في الصعوبة، أو كان يؤدي أحيانا إلى الانزجار عن أساس الديانة.

و من هنا يظهر وجه القول بالإجزاء بالنسبة إلى خارج الوقت، و عدم الإجزاء بالنسبة إلى الأداء و الإعادة [1].

تذنيب: حول إمكان حفظ الحكم الواقعي الفعلي‌

ربما يظهر لي بعد التدبر: أن من آثار القول بأن الخطابات الشرعية قانونية


[1]- محاضرات في أصول الفقه 2: 272.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست