ثالثها: في الفرق بين الإجزاء هنا و بين الإجزاء في مباحث الاجتهاد و التقليد
لا ينبغي الخلط بين بحث الإجزاء هنا، و بحث الإجزاء في الاجتهاد و التقليد، و لا ينبغي إدراج تلك المسألة و خصوصياتها في هذه المسألة، فإن الجهة المبحوث عنها هنا: هي أنه إذا تبين نقصان المأتي به عن المأمور به الواقعي، فهل يكفي الناقص عن الكامل، أم لا؟ و لا نظر إلى كيفية التبين، و أنه قطعي، أو ظني، أو غير ذلك، و الجهة المبحوث عنها في تلك المسألة: هي أنه إذا اختلفت آراء المجتهدين و تقليد المقلدين، فهل يكون الرّأي الأول حجة إلى زمان التبدل، أو لا، أو يفصل بين ما إذا كان الرّأي الأخير مستندا إلى القطع بالخلاف، و ما كان مستندا إلى الدليل الظني.
فما ترى من المخالطة [1] و إن لم يكن به بأس، و لكنه خروج عما عليه القوم في المباحث، و إلا يلزم تكرار المسألة في الأصول.
و إن شئت قلت: لا إهمال في كيفية التبين هنا، بل المراد هو ما إذا استند في العمل الأول إلى الطريق العقلي، أو العقلائي، أو الشرعي، ثم تبين له بطلان ذلك الطريق قطعا، لشواهد كثيرة قد خفيت عليه. و على كل حال ما يأتي في توجيه الإجزاء، لا تختلف فيه الصور المزبورة، كما ستعرف إن شاء اللَّه تعالى.
الأقوال في إجزاء الأمارات و بيان الحق
إذا عرفت تلك الجهات فاعلم: أن المنسوب إلى الشهرة القديمة و الحديثة [2]