responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 302

فيها، أن الشرع بعد إمضاء الأمارة العقلائية المؤدية إلى خلاف الواقع، لا يكون باقيا على إرادته الأولية، بل لا بد من رفع اليد عند ذلك عنها، جمعا بين الحكمين.

فعليه يأتي هذا الوجه هنا، لأن هذا المشرع و المقنن، هو اللَّه تعالى الّذي خلق كل شي‌ء، و بيده كل شي‌ء، و من تلك الأشياء القطع المؤدي إلى خلاف شريعته و قانونه، فكيف يمكن ترشح الإرادة الجدية منه تعالى في مورد خطأ الطريق التكويني الّذي أمر خلقته بيده؟! فلا بد من رفع اليد عن الحكم التشريعي، فيحصل الإجزاء قهرا.

فبالجملة: جميع الأمارات داخلة في محط البحث و موضوع الكلام، فلا تخلط، و لا تغفل.

ثانيها: في قصر بحث الإجزاء على طريقية الأمارات‌

البحث هنا مقصور على مسلك الحق في باب حجية الطرق و الأمارات، من الطريقية، و لا ينبغي تشقيق الشقوق، و تكثير الكلام على السببية بأنحائها، بعد عدم رضا أحد من العقلاء بها، لا السببية التي أبدعها الأشاعرة من إنكار الأحكام الواقعية رأسا، و لا التي اخترعها المعتزلة، من قلب الواقع عما كان عليه عند تخلف مؤدى الأمارة عن الواقع.

و أما السببية بمعنى المصلحة السلوكية، فهي ليست من أنحاء السببية، لأن صاحبها يأبى عنها، و ربما يؤدي نظره إلى التفصيل بين الإعادة و القضاء هنا، فيكون رأيا ثالثا في مسألة الإجزاء، كما لا يخفى.

فبالجملة: الإجزاء على رأي العامة في الطرق ضروري، بل لا معنى لعدمه، و على رأي الإمامية محل البحث، سواء قلنا بالمصلحة السلوكية، أو لم نقل، لأن وفاء تلك المصلحة بذاك، غير ثابت ثبوتا، كما يأتي الإيماء إليه.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست