responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 271

و اجعلها تسبيحا» [1] فيعلم أن ذلك في اختيار العبد، فإذا جعل ما أتى به أولا تسبيحا فكأنه ما صلى بعد، فعليه إعادته وجوبا.

فبالجملة: الإجزاء- بمعنى عدم وجوب الإعادة و القضاء، و بمعنى عدم التعبد ثانيا، مع قطع النّظر عن الدليل الآخر- قطعي، و بمعنى امتناع بقاء الأمر الواحد الشخصي، أو بمعنى امتناع إعدام الامتثال الأول حتى يوجد محل للامتثال الثاني ممنوع، بل هو واقع.

فما اشتهر: «من أن الامتثال و الإجزاء أمر قهري غير اختياري» [2] صحيح، بمعنى أن ذلك يؤدي إلى سقوط الباعثية الإلزامية مثلا في التكاليف الإلزامية، أو سقوط الباعثية بالنسبة إلى المصلحة الملزمة، أو المصلحة الأهم. و هذا لا يستلزم سقوط أصل باعثيته إذا قامت القرينة عليه، ضرورة أن أوصاف الباعثية- من الإلزام و الندب- مستفادة من القرائن الخارجية، و لا تستعمل الهيئة إلا فيما هو موضوعها، و هو التحريك الاعتباري.

و غير صحيح، بمعنى إمكان الامتثال عقيب الامتثال، و إمكان تبديله بالآخر و هكذا، مع اعتبار الوحدة في الأمر فيما إذا أتى به، ثم أعدم و أفنى في الاعتبار ما أتى به، و هذا هو المقصود في الباب.

و أما لو أريد من تصوير الامتثال عقيب الامتثال و غير ذلك، تصويره بدون الأمر، فهو غير ممكن، و غير مقصود، كما ذكرنا تفصيله في مباحث المرة و التكرار [3].


[1]- وسائل الشيعة 8: 403، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب 54، الحديث 8.

[2]- فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 1: 242، منتهى الأصول 1: 242.

[3]- تقدم في الصفحة 211.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست