الجهة الثالثة: فيما استدل به للأشعري على اختلاف الطلب و الإرادة
و هو أمور:
الأول: لا شبهة في وجود الأوامر الامتحانية، و لا إشكال في عدم كون الإرادة من مبادئها، و إلا يلزم اتحاد تلك الأوامر مع الأوامر الحقيقيّة، فما هو الفارق ليس إلا كون الطلب من مبادئها، و إلا يلزم أن لا تكون تلك الأوامر أوامر، مع أنها أوامر بالضرورة.
فبالجملة: لا يشترط في تحقق الأمر الإلزاميّ و هكذا النهي، استباقهما بالإرادة و الكراهة، فإنهما من المبادئ الوجودية للأمر و النهي الحقيقيّين المتعلقين بالمواد واقعا، بل ربما يكون أمر آخر وراءهما مبدأ لهما، و هو الطلب النفسانيّ، و الكلام النفسيّ.
و لا يمكن إنكار ذلك، لأن مجرد التصور و التصديق و القدرة غير كاف، و لا ثالث إلا ذلك، فلا وجه للتمسك بعدم الوجدان، كما في كلام المعتزلي و الإمامي، لأنه أعم، و البرهان قائم على لزومه و إن خفي على النّفس نيله و تحصيله [2].
و العجب من العلامة النائيني (رحمه اللَّه) من تخيل التزام الأشعري بالطلب مجامعا