responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 268

إذا عرفت ذلك، فالبحث في مسائل الإجزاء يتم في مواقف:

الموقف الأول في أن الإجزاء عند الامتثال ليس قهريا

المعروف و المشهور بين أبناء التحقيق: أن إتيان المأمور به على قيوده و شرائطه، علة تامة لسقوط الأمر و حصول الغرض‌ [1]، فلا معنى للبحث عن الإجزاء بالنسبة إلى الأمر المتعلق بذلك المأمور به، واقعيا كان، أو اضطراريا، أو ظاهريا.

و بعبارة أخرى: الأمر الداعي إلى الصلاة المائية، بعد الإتيان بها يسقط قطعا، و هكذا ما هو الداعي إلى الترابية، أو الطهارة الاستصحابية الظاهرية، فإنه بمجرد الإتيان بكل واحد منها، لا يبقى له أثر، و لا معنى للتعبد به ثانيا و ثالثا، من غير الحاجة إلى البرهان، فكما أن الامتثال عقيب الامتثال ممتنع، كذلك تبديل الامتثال بالامتثال الآخر ممتنع، و الامتثال عقيب العصيان- مع فرض وحدة الأمر و الطلب- ممتنع، و بالعكس.

و كل ذلك لملاك واحد، و هو أن مفهوم «الامتثال» و «العصيان» متقومان بالأمر، و حيث لا أمر لسقوطه، لا يمكن أن يتحقق أحد هذين المفهومين ثانيا.

و أما سقوط الأمر بعد الامتثال فهو واضح، فإنه كسقوط الإرادة في الأفعال المباشرية، فكما لا يعقل بقاء الإرادة مع تحقق المراد، لا يعقل بقاء الأمر مع تحقق المأمور به على الوجه المعتبر، و مع جامعيته لما اعتبر فيه، و قد مر شطر من الكلام‌


[1]- كفاية الأصول: 107، نهاية الدراية 1: 373، نهاية الأفكار 1: 224، تهذيب الأصول 1:

181- 182.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست