الأمر الواقع عقيب الأمر الآخر مع وحدة المادة و المتعلق، لا يكون إلا مثل الأمر الأول استعمالا و علة و غاية.
نعم، يعتبر بعد تحقق الاستعمال أن يكون الثاني تأكيدا للأول، و ليس هذا إلا من قبيل التأكيد في الجمل التامة الخبرية أو الناقصة، بتكرار الموضوع في «ضرب زيد زيد» و منشأ اعتبار التأكيد وحدة الإرادة الأصلية، و وحدة الغاية.
و دعوى: أن التأسيس أولى من التأكيد، فلا بد من حمل إطلاق المادة على التقييد، بحيث يلزم منه تعدد المتعلق، فيقتضي تعدد الامتثال، ليست من الأصول العقلائية.
و غير خفي: أن التأسيس بدون التقييد غير ممكن، لأن الإرادة و الحب و التصور و التصديق بالفائدة- بحسب السنخ هنا- واحدة، فلو كان يمكن تعلق الإرادتين التأسيسيتين بشيء واحد، لأمكن تعلق الحبين و الشوقين به، مع أنه واضح المنع، فما هو من الإرادة سبب لوجوب الامتثال مثلا، هي الإرادة الأصلية الموجبة