responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 253

المقام السادس هل الأمر بالأمر بشي‌ء أمر بذلك الشي‌ء، أم لا؟

و كأن المسألة بحسب مقام الثبوت مفروغ عنها، و اختلاف الأعلام فيها حول مقام الإثبات.

و أنت خبير: بأن الأمر ليس إلا معنى إيجاديا، و بعثا إنشائيا قائما بالباعث و المحرك قياما صدوريا، و لا يكون له مرحلتان: مرحلة الثبوت، و الإثبات، بل الأمر تمام هويته في مرحلة الإثبات، فعليه لا معنى لكون الأمر بالأمر بشي‌ء أمرا بذلك الشي‌ء بالضرورة.

و أما نقل أمر الغير بألفاظ الحكاية، فهو ليس من الاستعمال الإيجادي أو الإنشاء الاعتباري، بل هو حكاية لما أوجده الباعث، فإذا قال الرسول: «قال اللَّه تعالى: افعل كذا» فإنه و إن كان بحسب التكوين كلمة «افعل» صادرة من الرسول، و لكن هي حكاية الأمر المسموع، و هو خارج عن هذه المسألة.

بل الكلام في المقام حول ما إذا أنشأ المأمور الأول الأمر الثاني، و تصدى هو للبعث و التحريك بنفسه، و هذا واضح المنع جدا، فما ترى في «الكفاية» من صحته‌

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست