المقام الثالث حول متعلق الأوامر، و ما يتعلق به الأمر في مقام الإنشاء و الجعل
فاعلم: أنه قد يظهر من بعضهم أن المسألة لغوية، و أن البحث يكون حول مفاد الهيئة، و ما يقوم مقامها، كالإشارة، و الجمل الخبرية، و أنها هل هي موضوعة لطلب الوجود و الإيجاد، أو هي موضوعة للتحريك الاعتباري، و البعث إلى جانب المادة المتعلقة له؟ [1].
و أما احتمال كون المواد موضوعة للطبائع بما هي موجودة، أو لا موجودة، فهو باطل، و إلا يلزم المجاز في سلب الوجود عنها، و حمل العدم عليها، فهي- أي المواد- خالية بالقطع و اليقين من كونها موضوعة للطبيعة الموجودة، أو المعدومة، أو هما معا في اللحاظ.
فالصلاة و الصوم و الضرب، موضوعة لنفس الطبائع، من غير إشراب مفهوم